ن*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ32305دد القضيـــة تاريخـــه : 25 أكتوبر 2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/11/2015 تحت عـ802دد. مـــن طرف الاستــــــاذ : ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابــــة عــــن : مجمع ***** للتامين في شخص ممثله القانوني القاطن بمقره
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32305 بتاريخ 25 أكتوبر 2016 : قرينة سلامة البضاعة تقوم عند فوات أجل تبليغ الاحتراز الكتابي المحدد قانونا عن التلف غير المدعى خفاؤه
Principe juridique
- تبليغ المرسل إليه للناقل كتابة بالهلاك أو التلف داخل أجل يوم العمل الموالي مباشرة للتسليم شرط جوهري لدرء قرينة سلامة البضاعة، ويترتب عن فواته قيام هذه القرينة القانونية.
- لا يعد التلف خفيا متى كانت طبيعة التغليف أو مظهر البضاعة يسمحان بمعاينة العيب عند التسلم أو في اليوم الموالي له، فلا يمتد أجل الاحتراز إلى ما بعد ذلك بدعوى الخفاء.
- تقدير محكمة الأصل لكون التلف ظاهرا أو غير خفي واستخلاص أثره على قيام قرينة التسليم السليم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها متى بنت قضاءها على تعليل له أصل ثابت بالأوراق دون خطأ في القانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.