ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ32191. ـدد القضيـــة تاريخـــه :09/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/11/2015 عدد 8403 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة التأمين ***** ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32191 بتاريخ 09/11/2016 : سقف التعويض التعاقدي في عقد التأمين يواجه به المتضرر بوصفه مشروطا لفائدته
Principe juridique
- سقف التعويض المحدد في الشروط الخاصة لعقد التأمين يعد من بنود المنفعة الممنوحة في عقد الاشتراط لفائدة الغير، فيكتسب المتضرر حقا شخصيا مباشرا قبل شركة الضمان في حدود هذا السقف دون ما زاد عنه.
- يجوز للمؤمن مواجهة المتضرر بسقف التعويض المنصوص عليه بالعقد عند ممارسة الدعوى المباشرة، لأن هذا الدفع لا يتعلق باستثناء الضمان بل بتحديد نطاق الالتزام التعاقدي للمؤمن.
- لا ينطبق الدفع بالأثر النسبي للعقود لمنع الاحتجاج بسقف التعويض على المتضرر في التأمين على المسؤولية المدنية، إذ إن حق المتضرر يستمد من العقد ذاته كاشتراط لفائدته فيتحدد بمضمونه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.