ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ32185. ـدد القضيـــة تاريخـــه :02/11/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 09/12/2015 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي. نيابة عن : ***** ***** عيّن محلا لمخابرته بمكتب محاميه الكائن ***** ***** ***** ***** *****. ضدّ : تعاونية ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32185 بتاريخ 02/11/2016 : عدم قبول الدفع الجديد لأول مرة بالتعقيب ما لم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يجوز للمعقب إثارة مطعن جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وتأويله من محاكم الأصل دون تمكين الطاعن من تأسيس تعقيبه على دفوع لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع.
- اعتبار الدفع جديدا يترتب عنه رده متى كان الطاعن قد حدد نطاق نزاعه أمام محكمة الموضوع في طلبات أخرى بما يفيد عدم إثارته للدفع المتعلق بسقوط الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.