Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32093.2008 بتاريخ 26/1/2012 : مكاتبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قبل التقاضي إجراء اختياري

J P 32093/201226 janvier 2012

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الطور الصلحي السابق للطور القضائي المنصوص عليه بالفصل 12 من مرسوم سنة 1962 لا ينهض كقاعدة إجرائية إلزامية بل يعد إجراء اختياريا لطالب التعويض يجوز له تجاوزه باختصام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مباشرة أمام القضاء.
  2. تأويل عبارة "يجب" الواردة بالفصل 12 من مرسوم سنة 1962 لا يفيد بذاته اشتراط عرض الصلح على الصندوق كشرط سابق لقبول الدعوى ما دام النص لم يرتب صراحة عدم القبول عند عدم سلوك تلك المرحلة الإدارية.
  3. جزاء سقوط الحق الوارد بالفصل 12 من مرسوم سنة 1962 يتعلق بفوات الآجال المحددة لتوجيه المطلب أو مباشرة الإجراءات المنصوص عليها بالنص ولا يمتد إلى اعتبار اللجوء المباشر إلى القضاء مانعا من سماع الدعوى لمجرد عدم سلوك الطور الإداري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.