م*هـ الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 2016-33362 القضية تاريخه : 08 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 13/01/2015 و المضمنة تحت عدد 5316. في حق: المتضريين من وفاة المرحوم ***** ***** و هما والده ***** ***** ووالدته ***** *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016-33362 بتاريخ 08/12/2016 : عدم قبول الحجة الجديدة أمام محكمة التعقيب لكونها محكمة قانون
Principe juridique
- محكمة التعقيب هي محكمة قانون لا تُقبل لديها وسائل الدفاع والحجج الجديدة التي لم تُعرض على محكمة الأصل، لأن رقابتها تنحصر في مدى حسن وسلامة تطبيق القانون في حدود الوقائع والمؤيدات المعروضة سابقا.
- تقديم وثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب يقتضي ردها لمخالفته مبدأ المواجهة، خاصة إذا كانت محررة بتاريخ لاحق لصدور الحكم المطعون فيه.
- تقدير ثبوت الكفالة الفعلية و المسترسلة على معنى الفصل 145 من مجلة التأمين يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليه متى كان قضاؤها معللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى أوراق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.