Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32724 بتاريخ 02/11/2016 : بطلان توجيه اليمين الحاسمة عند عدم تحقق الخصومة الفعلية للخصم الموجهة عليه

J P 32724/20162 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تستمد لجنة المصادرة صفتها ومصلحتها في الطعن من اختصاصها في طلب الإجراءات الكفيلة بحفظ المكاسب المصادرة بما يخول لها منازعة الأحكام التي يترتب عنها مساس بتلك المكاسب ولو لم تصدر مباشرة في مواجهتها.
  2. لا يترتب عن الإشعارات الصادرة عن لجنة المصادرة إحداث مراكز قانونية جديدة أو تعديلها أو إلغاؤها بما يبقي على صفة المالك الأصلي للأملاك المصادرة قبل انتقال الملكية بصفة نهائية إلى الدولة.
  3. يعد الإنذار بالدفع قاطعا للتقادم متى وجه إلى من له الصفة في الالتزام ولو كانت الأموال محل مصادرة ما دام المدين الأصلي لا يفقد صفته قبل انتقال الملكية بصفة نهائية.
  4. لا تصح اليمين الحاسمة إلا إذا وجهت إلى خصم حقيقي قائم في الخصومة وتمكن شخصيا من قبولها أو ردها لأن حلفها عمل شخصي لا تقبل فيه النيابة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.