Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69168 بتاريخ 19/2/2025 : استبعاد انطباق معاهدة هامبورغ على أضرار الحاوية غير الراجعة للشاحن

J P 69168/202519 février 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تدخل الحاوية في مفهوم «البضائع» على معنى معاهدة هامبورغ إلا إذا كانت أداة النقل أو مواد التغليف مقدمة من الشاحن وراجعة له بالملكية، وإلا تعيّن إقصاء الحاوية من مجال انطباق أحكام الاتفاقية.
  2. قيام مسؤولية الناقل البحري تجاه المتعاقد معه عن الأضرار الناتجة عن أفعال مقاول الشحن والتفريغ لا يتوقف على إدخال هذا المقاول في الخصومة متى كان يعمل لحساب الناقل، ويبقى للناقل حق الرجوع عليه بالدرك في إطار دعوى مستقلة.
  3. التمتع بمبدأ تحديد المسؤولية المقرر بمجلة التجارة البحرية يقتضي سلوك إجراءات تأمين المبلغ المحدد وتخصيصه لصنف الدائنين المعنيين وتوزيعه بالمحاصة، ومع غياب ما يثبت اتخاذ هذه الإجراءات لا يُقبل الاحتجاج بالتحديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.