Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69272.2024 بتاريخ 30/10/2024 : لا يستحق الفائض القانوني في الالتزام بدفع مبلغ مالي معين إلا بثبوت المماطلة

J P 69272/202430 octobre 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الإحالة لا تمنع من إعادة تحصيل وقائع الدعوى وتكييفها من سائر عناصرها الواقعية والقانونية بحرية ما لم تعد إلى النقطة القانونية التي فصلت فيها محكمة التعقيب خارج سبب النقض.
  2. ضمان المكري لعيوب المأجور يمتد إلى العيوب الخفية التي تنقص الانتفاع نقصا محسوسا أو تجعل المأجور غير صالح لما أعد له ويترتب عن الإخلال به قيام المسؤولية التعاقدية للمكري واستحقاق المكتري للتعويض.
  3. أعمال الاختبار من وسائل البحث التي يقدّر قاضي الأصل ملاءمة الإذن بها أو إعادتها أو الأخذ بها أو استبعادها متى كان تقديره معللا ومستندا إلى عناصر فنية وواقعية ثابتة بالأوراق.
  4. الفائض القانوني في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين لا يحكم به إلا متى ثبتت مماطلة المدين وفق ضوابطها القانونية ولا يقوم مقامها مجرد استحقاق أصل الدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.