الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب * القضية عدد: 69573 تاريخ الحكم: 20/11/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/3/2024 تحت عدد4343 من الأستاذ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** بن ***** بن ***** *****، فلاح، قاطن ب***** ***** ***** ، والذي عين مقر مخابرته مكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69573 بتاريخ 20/11/2024 : احتساب أجل السقوط من تاريخ آخر عمل قاطع
Principe juridique
- قيام المتضرر بالمطالبة القضائية يعدّ عملا قاطعا لمرور الزمان المعيّن لسقوط الدعوى ولو رفعت المطالبة لدى محكمة غير مختصة أو شابها عيب شكلي متى كان لها تاريخ ثابت.
- إذا تحقق الانقطاع بوجه صحيح فإن المدة السابقة تنمحي وتبدأ مدة جديدة من تاريخ انتهاء العمل القاطع الأخير الذي أنهى أثر الانقطاع.
- الدعوى الرامية إلى التعويض عن ضرر ناشئ عن أشغال تندرج ضمن الدعاوى الناشئة عن الجنحة المدنية وما ينزل منزلتها وتسقط بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ علم المتضرر بحصول الضرر وبمن تسبب فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 6 من المجلة المدنية-القانون عدد 53 لسنة المؤرخ 2016 في 11/7/2016-الفصل الثاني من هذا القانون-الفصل الثالث من نفس القانون-الفصل الثامن الامر حكومي من نفس القانون-الفصل 12 من الأمر المؤرخ في 12/10/1887-الفصلين 396 و 398 من م.ا.ع-الفصل 396 من م ا ع-أحكام الفصل 12 من الأمر العلي المؤرخ في 12/10/1887-الفصل 82 من م ا ع-الفصل 115 من م ا ع-أحكام الفصل 398 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.