Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69881 بتاريخ 30 أكتوبر 2024 : رفض إدخال شركة التأمين في الطور الاستئنافي تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين

J P 69881/202430 octobre 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يعد الإذن على عريضة الصادر لتدارك غلط مادي في تسمية الخصم امتدادا للإذن الأول متى اتحدت المأمورية والخبير المكلف ولم يترتب عن الإصلاح تغيير في جوهر الإجراء، فلا يقوم حينئذ موجب بطلان أعمال الاختبار لمجرد صدور إذن ثان للتصحيح.
  2. إذا ثبت للمحكمة أن الخصم تم استدعاؤه قانونا لأعمال الاختبار وتسلم الإعلام بها، فإن الدفع بعدم حجية ما أبداه من حضر لدى الخبير بدعوى انعدام التكليف لا يصلح لإبطال الاختبار متى كان الأثر القانوني المترتب هو اعتبار الخصم متخلفا عن الحضور عند عدم ثبوت الصفة.
  3. لا تجيز أحكام الفصلين 152 و154 من م م م ت إدخال من لم يكن خصما في الطور الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، حماية لمبدأ التقاضي على درجتين، وللمحكمة أن ترفض الإدخال متى تعذر عليها التثبت من جدية الطلب لعدم الإدلاء بعقد التامين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.