Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69742.2024 بتاريخ 05/03/2025 : سقوط دعوى الأولوية في الشراء عند عدم التثبت من استكمال شروطها الأصلية

J P 69742/20255 mars 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يكفي ثبوت صفة المتسوغين أو الشاغلين عن حسن نية لاكتساب الحق في الأولوية في الشراء، بل يتعين على المحكمة التثبت من استكمال بقية الشروط الأصلية التي يحدد بها القانون الاستثنائي مجال انطباقه قبل ترتيب آثاره.
  2. يعد الترخيص الإداري المسبق شرطا لصحة العمليات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام الترخيص، ويترتب على إغفال التنصيص على عدد الرخصة المسلمة من الوالي وتاريخها بطلان العقد أو الإعلام.
  3. يعتبر التصريح الكتابي وفق الأجل والشروط القانونية إجراء وجوبيا للتمتع بحق الأولوية في الشراء، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد احترامه سقوط هذا الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.