Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70666.2024/72464 بتاريخ 07/02/2025 : اتصال القضاء يتحقق إذا كان منطوق الرفض قائما حتما على أسباب مكملة فصلت في أصل الحق

J P 70666/20257 février 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الدفع باتصال القضاء لا يقوم إلا بتوافر وحدة الخصوم والموضوع والسبب وبصدور حكم قضائي قطعي يحسم في النزاع ولو في جزء منه أو في مسألة إجرائية أساسية متى كانت فاصلة في الخصومة.
  2. حجية الشيء المقضي لا تقتصر على منطوق الحكم وحده، بل تمتد إلى الأسباب التي ترتبط بالمنطوق اتصالا حتميا وتكون مكمّلة له بحيث يستخلص منها أن المحكمة فصلت في أصل الحق ولو انتهت في منطوقها إلى الرفض.
  3. قصور التعليل وهضم حق الدفاع يتحققان عندما تتجاوز محكمة الموضوع الدفوع الجوهرية المتعلقة بعناصر التأجير أو أسس احتساب الفارق دون عرضها على الخبير عند التحرير عليه أو دون بيان سندها القانوني في قبولها أو رفضها.
  4. الزيادة في الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية تكون مقبولة إذا انصبت على ملحقات متصلة بالطلب الأصلي استحقت بعد صدور الحكم، ويتعين على المحكمة التعرض لها صراحة قبولا أو رفضا تحت طائلة خرق أحكام التوسع في الطلب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.