Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 70836 بتاريخ 15/05/2020 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح

J P 70836/202015 mai 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الموضوع بتقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل بالاستناد إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وترجيح ما يراه أرجح منها لاستخلاص الحقيقة القضائية.
  2. لا تقوم مشروعية إنهاء عقد الشغل لخطأ فادح إلا إذا ثبتت أفعال العامل المكونة لذلك الخطأ بوسائل إثبات كافية، وإلا اعتبر الإنهاء طردا تعسفيا.
  3. يترتب عن ثبوت الطرد التعسفي استحقاق العامل للتعويض عن الضرر وفق معيار الأجر المعتمد عند إنهاء العقد وبالقدر الذي يقدره القاضي تبعا لعناصر الضرر المعتبرة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.