الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ*71395.2024ـدد القرار تاريخه :14/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/04/2024 تحت عدد 13513 من طرف المحامية الأستاذة ***** في حـــــق: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي *****. ضــــــد: 1- الأستاذ ***** العدل المنفذ الكائن مكتبه *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71395.2024 بتاريخ 14/01/2025 : انتقال عبء إثبات عدم كفاية المال المرهون إلى الدائن بعد ثبوت الرهن
Principe juridique
- حق الدائن المرتهن في التتبع التنفيذي ينحصر في المكاسب المخصصة لضمان دينه ولا يمتد إلى بقية أموال المدين إلا عند ثبوت عدم كفاية المال المرهون لاستيفاء الدين.
- شرط التخصيص الوارد في أحكام الفصل 306 م م م ت يتعلق بالمال المرهون ولا يفيد انفراد الدائن بالرهن بما يمنع وجود دائنين آخرين على نفس المال.
- إذا أثبت المدين وجود الرهن انتقل عبء إثبات عدم كفاية المرهون إلى الدائن العاقل باعتبار عدم الكفاية شرطا لازما لتجاوز المال المرهون إلى سائر مكاسب المدين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.