الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ71777.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :20/11/2024 تلخيص المستشارة ***** ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 15/05/2024 تحت عدد 53836 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب مع ما يفيد تامين المعاليم نيابة عن : ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71777.2024 بتاريخ 20/11/2024 : عدم خضوع عقد التسويغ لقانون الاكرية التجارية عند عدم ثبوت استغلال الملك التجاري عامين متتاليين
Principe juridique
- لا تنطبق أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 على عقد تسويغ محل تجاري إلا إذا ثبت استغلال المتسوغ لملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل بوصفه شرطا متلازما مع ممارسة نشاط تجاري.
- تحديد المدة الدنيا بعامين متتاليين لاكتساب الملكية التجارية شرط لا يقبل التأويل ولا التوسع في تفسيره ولا يترتب عن مخالفتها بطلان عقد التسويغ المبرم لمدة أقل.
- لا يكون التمسك بالحماية المقررة بالفصل 32 من قانون الاكرية التجارية في طريقه إلا حيث يكون الأصل التجاري قد تكوّن باستيفاء مدته الدنيا، إذ الغاية منه حماية ذلك الأصل من التلاعب لا إنشاءه دون تحقق شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 474 من م ا ع-الفصل 32 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 478 من م ا ع-لفصلين 547 و 242 من م ا ع-الفصل 32 من قانون الاكرية التجارية-الفصل الاول من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.