الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ71797.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :25-12-2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/04/2024 تحت عدد 1038من المقدم من الأستاذ ***** نيابة عن : ورثة ***** ***** وهم أرملته ***** ***** وأبناؤه منها الرشداء ***** و***** ***** و*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71797.2024 بتاريخ 25-12-2024 : اشتراط ترسيم عقد التفويت لإثبات انتقال الملكية لا يقوم إلا عند خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم
Principe juridique
- لا يستقيم ربط ثبوت انتقال الملكية باشتراط ترسيم عقد التفويت بالسجل العقاري إلا إذا ثبت بوضوح أن الرسم العقاري المعني خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، وإلا بقي العقد منتجا لآثاره بين طرفيه ناقلا للملكية في حدود الاعتراف به دون تعليق نفاذه على الترسيم.
- تقدير مصلحة الشركاء عند القسمة يقتضي من المحكمة إبراز عناصر تلك المصلحة على نحو يتطابق مع معطيات مشروع القسمة وتقرير الاختبار، وأي اعتماد على واقعة غير واردة بالتقرير أو مناقضة لمحتواه يعد تحريفا للوقائع يعيب التعليل ويمنع التطبيق السليم للقانون.
- تقوم قاعدة العدل والمساواة بين الشركاء على انتفاعهم بمزايا المال الشائع وتحملهم لمساوئه بنسبة حصصهم، فإذا رتّب مشروع القسمة تمتيعا غير متوازن بالمزايا أو إلقاءً غير متكافئ لمواطن النقص كان مخالفا لمصلحة الشركاء وموجبا لنقض الحكم القاضي به.
- الحق في طلب القسمة والخروج من الشيوع من علائق النظام العام فلا يجوز إبقاء الشيوع دون تحديد مدة باتفاق الشركاء، ويجوز التمسك لأول مرة بالتعقيب بطلب الإفراز بمنابات مستقلة عند استمرار الشيوع غير المحدد المدة بمقتضى مشروع القسمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.