أصدرت المحكمة الإبتدائية ب***** المنتصبة للقضاء في المادة الجناحية بجلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 08\10/2025 برئاسة وكيل رئيس المحكمة السيدة ***** وبعضوية القاضيين السيدة ***** والسيدة ***** الممضين أسفله وبحضور السيد ممثل النيابة العمومية السيد ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيد *****. الحكم الآتي بيانه بين: الحق العام: يمثله السيد وكيل
Jurisprudence
قرار ابتدائي بتاريخ 08/10/2025 : ثبوت إدانة السرقة المجردة يقوم على اقتناع المحكمة بمجموع وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة المجردة متى ثبت اختلاس منقول مملوك للغير دون موجب قانوني، ويكون توصيفها منطبقا كلما تعلّق الفعل بسرقة لا تدخل ضمن الصور المبيّنة بالفصول من 260 إلى 263.
- يثبت قضاء الإدانة الجزائية متى تولّد لدى المحكمة اقتناع منسجم من وسائل الإثبات المعروضة عليها، ويجوز لها الاستناد إلى تصريحات المتضرّر المعززة بما يفيد التعرف على المتهم عبر تسجيل كاميرا وإلى الاعتراف الصريح الصادر عنه بالأبحاث.
- يُؤذن بالنفاذ العاجل متى قدّرت المحكمة أن خطورة الجريمة وملابساتها وتحصّن المحكوم عليه بالفرار تقتضي تعجيل تنفيذ العقوبة في شأنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.