الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *القضية عدد 74073/74074 تاريخ القرار 12فيفري 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19جوان 2024عدد 1917من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابـــة عن : ***** في حق نفسها وحق أبنائها القصر ***** و ***** و***** و*****، محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74073/74074 بتاريخ 12فيفري 2025 : تقدير النفقة يكون بموازنة فعلية بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليهم
Principe juridique
- تقدير النفقة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تسبيب مستساغ ومتّسق مع مظروفات الملف ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في نطاق سلطة التقدير.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بواقعة أو دفع جديد لم يُثر أمام محكمة الموضوع وكان من شأنه التأثير في تقدير النفقة، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة التعقيب ويُعد إثارة لوسيلة جديدة.
- يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على وثيقة الدخل المقدمة ما لم يقع دحض مدلولها بمؤيدات مضادة، ولا يُعد طلب تقديم ما يثبت تغيّر الدخل تكليفًا بإثبات أمر سلبي بل هو مطالبة بإبراز عناصر الوضعية المالية التي يسهل تقديمها متى كانت متاحة.
- يكون التعليل قاصرًا عندما تُقر المحكمة بيسر المنفق وارتفاع دخله ونمط عيش المنفق عليهم دون أن ينعكس ذلك بصورة ملائمة على مقدار النفقة المحكوم بها بما يخلّ بالموازنة التي يقتضيها معيار الفصل 52 من م أش.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.