الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ74822.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :02-04-2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 09/07/2024 تحت عدد 16345 من قبل الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** ***** ***** ، قاطن ب***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74822.2024 بتاريخ 02-04-2025 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الاستئناف بتعديلها من تلقاء نفسها نسبة الفائض الاتفاقي
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسألة لا تتصل بالنظام العام ولم تكن محل منازعة أمامها، لأن ذلك يعد خروجا عن الحياد وإفراطا في السلطة.
- يتحدد نطاق نظر محكمة الاستئناف بالأسباب التي يتسلط عليها الاستئناف، وأي تعديل للقضاء الابتدائي خارج هذا النطاق يعد تجاوزا لمجال النظر المحدد قانونا ويعرض القرار للنقض.
- يعد تعليل الحكم قاصرا إذا استند إلى سند تعاقدي دون بيان ماهيته على وجه يتيح مراقبة تطبيق القانون، وخاصة عند إقصاء بند صريح وارد في القانون الأساسي للشركة.
- يؤدي تحريف الوقائع إلى سوء تطبيق القانون متى نسبت المحكمة للطرفين اتفاقا على نسبة مالية لا يستفاد وجوده من مظروفات الملف، فيكون ما بني عليه التقدير موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.