الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 75542 تاريخ الحكم: 2024/10/30 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في30/7/2024 تحت عدد13826 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "تعاونية ***** " في شخص ممثلها القانوني، ذات صبغة تعاونية ، معرفها الوحيد P14225 القاطن بمقر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75542 بتاريخ 2024/10/30 : انتفاء تعويض خسارة الدخل عند ثبوت عدم ممارسة المتضرر لأي نشاط مهني يدر دخلا
Principe juridique
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني أو دخل معين، وإنما يكفي ثبوت النقص في القدرة المهنية الناتج عن الحادث.
- في صورة عدم الإدلاء بالتصريح الجبائي المثبت للدخل الفعلي يمكن اعتماد الأجر الأدنى المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع كمرجع لاحتساب التعويضات المرتبطة بالدخل وفق الإحالة القانونية ذات الصلة.
- التعويض عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت يفترض تحقق دخل فعلي للمتضرر وتوقفه عن ممارسة نشاطه المهني، ولا يقوم هذا الضرر في غياب عمل يدر دخلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.