ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عـ2024. 76164دد القضيـــة تاريخ القـرار :17/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26/08/2024 تحت عدد 76164 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نـيـابـة عـن : المصرف ***** في ش م ق الكائن عنوانه ب*****. ضــد: ***** محل مخابرته ب*****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76164 بتاريخ 17/01/2025 : اعتماد آخر أجرة مقبوضة فعليا أساسا لاحتساب غرامات الطرد
Principe juridique
- يثبت الطرد من العلاقة الشغلية بكل وسيلة إثبات قانونية، وتخضع محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص قيام الطرد لسلطتها التقديرية متى كان استنتاجها سائغا ومؤسسا على معطيات الملف.
- يحتسب التعويض عن الطرد التعسفي على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف، ولا يجوز اعتماد أجر غير مطابق لآخر بطاقة خلاص فعلية مضمنة بالملف.
- عند التنازع حول انطباق اتفاقية مشتركة على العلاقة الشغلية، يتعين على المحكمة البحث والتدقيق لتحديد النص الخاص المنطبق واعتماده في تقدير التعويضات، ويكون إغفال ذلك موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.