الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية عدد: 77008 تاريخ القرار12 ديسمبر 2025 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمنة بموجبه القضية تحت الع77008دد والمقدم في 13 سبتمبر2024من طرف الاستاذ ***** نيابة عن ***** المعين محلا لمخابرته مكتب محاميه الأستاذ ***** الكائن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77008 بتاريخ 12 ديسمبر 2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال إجراءات تبليغ مذكرة أسباب الطعن لعدم إضافة علامة الاعلام بالبلوغ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن داخل أجل الثلاثين يوما بتقديم نسخة محضر إبلاغ خصومه نظيرا من مذكرة أسباب الطعن بواسطة العدل المنفذ على الوجه الذي استوجبه القانون.
- يعدّ تبليغ مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب غير مستوفٍ لإجراءاته الأساسية متى لم تُضف علامة الاعلام بالبلوغ وفق ما تقتضيه أحكام التبليغ، مما يرتب اختلال إجراءات التبليغ وعدم استكمالها.
- المسقطات وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، كما أن الإخلالات الإجرائية المتعلقة بالإجراءات الأساسية الماسة بالنظام العام يتعين على محكمة التعقيب إثارتها باعتبارها محكمة قانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.