الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضية مدنية عدد: 77262 تاريخ القرار: 26/05/2025 الحمــد الله وحـده، قـــرار تــعقــيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت العدد 7391 والمقدم في 13/09/2024 من طرف المحامي الأستاذ ***** ***** في حق: الشركة التعاونية ***** " ***** " في ش م ق القاطن بمقرها الكائن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77262 بتاريخ 26/05/2025 : رفض دعوى تحريف الوقائع متى استند الحكم إلى أعمال استقرائية ثابتة بالملف أثبتت أن المبلغ المقضي به يمثل الفارق بعد احتساب المدفوع
Principe juridique
- لا ينهض سبب تحريف الوقائع إذا ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت الأدلة والدفوع الجوهرية واستخلصت منها نتيجة لها أصل ثابت بملف القضية ضمن أعمال استقرائية معتبرة.
- يكون التعليل كافيا متى بيّن الحكم الأساس الذي اعتمده في تقدير المستحقات وخلص إلى أن المبلغ المقضي به يمثل فارقا بين المستحق والمدفوع فعليا بعد احتساب ما توصل به الأجير.
- لا يوجب حق الدفاع على المحكمة الرد المفصل على كل وثيقة على حدة متى ثبت أنها عالجت جوهر الدفع وأجابت عنه ضمنيا باستنادها إلى عناصر فنية أو استقرائية حاسمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.