الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ 78944ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 24/11/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 13/11/2024 تحت عـ12182ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب , نيابة عن : ***** ***** , القاطن ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78944 بتاريخ 24/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه المستوفية للإشهاد بمطابقتها للأصل
Principe juridique
- يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون نسخة الحكم المطعون فيه من النسخ التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة إجراء قانوني من متعلقات وظيفته مع استيفاء شكليات الإشهاد بمطابقتها لأصلها، ولا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية عند فقدان الإمضاء اللازم للإشهاد.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون، ويُعد هذا الجزاء متعلقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- تُعد إجراءات التبليغ والاستدعاء من الإجراءات الأساسية لضمان حقوق الدفاع، ويترتب على عدم الإدلاء بما يثبت حصول التبليغ وفقا للقانون عدم استيفاء متطلبات القيام بالطعن بالتعقيب بما يوجب ترتيب السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.