الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ79064.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :12-02-2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 نوفمبر 2024 تحت عدد 14037 من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الإتحاد البنكي للصناعة و التجارة و الصناعة في شخص ممثله
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79064.2024 بتاريخ 12/02/2025 : قيام مسؤولية البنك يثبت بترجيح المحكمة للاختبار الذي يثبت الإخلال بواجب الإعلام بتسوية الصكوك
Principe juridique
- تقدير إخلال البنك بالتزاماته العقدية والقانونية في علاقة بالحسابات والشيكات مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على مسوغات مقبولة لها أصل ثابت بالملف.
- ترجيح محكمة الأصل لاختبار على آخر يدخل في سلطتها التقديرية، ويكفي لصحة ذلك أن يكون قرارها مؤسسا على ما يفيد وجود نقائص أو اضطراب في الاختبار المستبعد بما يجعل إعادة الاختبار مبررة ضمنيا.
- إخلال البنك بواجب الإعلام بتسوية وضعية الصكوك وفق التراتيب الجاري بها العمل يرتب مسؤوليته باعتباره وكيلا مأجورا يلتزم بالعناية والتثبت في إدارة حسابات حرفائه.
- إذا كان المتضرر غير ملزم بمسك محاسبة مدققة لخضوعه لنظام تقديري جاز لمحكمة الأصل اعتماد منهجية الخبرة القائمة على حركية الحسابات وهامش الربح الملائم لتقدير الخسارة ما دامت طريقة عملية معتمدة للتدقيق المالي ومبنية على عناصر موضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م.م.م.ت.-الفصل 175 وما بعده من م.م.م.ت.-الفصل 110 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 420 مدني-منشور البنك المركزي لسنة 2007-المنشور عدد 18 لسنة 2007 الصادر عن البنك المركزي في 05/07/2007-الفصل 103 م.م.م.ت.-الفصل 1131 م.إ.ع.-الفصل 1132 من م.إ.ع.-الفصل 278 من م.إ.ع. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.