الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ2024/79533/79980ـدد القضيـــة تاريخـــه :29-01-2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 28/11/2024 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02/12/2024 من طرف الأستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2024/79533/79980 بتاريخ 29/01/2025 : سقوط الحق في إثارة دفوع موضوعية أمام محكمة التعقيب عند عدم طرحها على محكمة الاستئناف بسبب التخلف عن الحضور رغم الاستدعاء القانوني
Principe juridique
- لا تقوم الإشارة إلى عنوان مكتب المحامي الوارد بالحكم مقام تعيين مقرّ مختار، إذ لا يثبت اختيار المقرّ المختار إلا بتنصيص صريح واضح عليه، كما أن مقرّ المحامي لا يعدّ قانونا محلاّ مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
- متى ثبت استدعاء الخصم طبق القانون واستُكملت إجراءات الإعلام بإضافة علامة البلوغ قبل التصريح بالمرافعة، انتفى هضم حقوق الدفاع ولا يؤثر تغيّب المستدعى على سلامة سير الخصومة في حدود ما يجيزه القانون.
- يتحدد نظر محكمة الاستئناف بما وقع الاستئناف في شأنه، ولا يسوغ لمن تخلف عن الحضور أمامها رغم استدعائه طبق القانون أن يثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب منازعات موضوعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، لأن الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.