الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ79461.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه :02-05-2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27 فيفري 2024 تحت عدد 52292 من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : الناقل البحري ***** ***** في شخص يمثله بالبلاد التونسية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79461.2024 بتاريخ 02-05-2025 : مخالفة مبدأ حياد القاضي عند القضاء بما لم يطلبه الخصوم
Principe juridique
- لا يكون الدفع بعدم تعريب المؤيدات موجبا للنقض متى ثبت للمحكمة أنّ الخصم تمكّن من فهمها واستقرائها ولم ينازع في مضمونها ممن أمضاها، لأن التعريب وسيلة إجرائية لا غاية في حدّ ذاتها.
- يكون تعليل الحكم قاصرا إذا استبعدت المحكمة وسيلة إثبات مؤثرة لتحديد مقدار الضرر بمقولة عامة غير منضبطة ولم تُبيّن الأسس التي اعتمدتها لضبط القيمة المعتمدة للمطالبة، بما يحول دون مراقبة سلامة تطبيق القانون على حقيقة الخسارة.
- ينتفي موجب الإخطار الكتابي بالهلاك أو التلف إذا أُجريت معاينة مشتركة عند التسليم وتحقق الطرفان من الأضرار، ويُعدّ أي إخطار لاحق متعلقا بذات الأضرار غير مؤثر على سلامة إجراء المطالبة.
- يمثل القضاء بالفائض القانوني من تلقاء المحكمة رغم عدم طلبه إخلالا بواجب حياد القاضي وقواعد المحاكمة العادلة، ويعدّ ذلك من النظام العام موجبا للنقض لتعلقه بحظر القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.