ج/ط الجمهوريـة التونسيـة وزارة العــدل المحكمة الابتدائية ب***** عدد القضية : 14615 تاريخ الحكم : 13/11/2014 الحمد لله وحده، حكــم شغلــي (عـام) أصدرت المحكمة الابتدائية ب***** المنتصبة للقضاء بجلستها العمومية المنعقدة يوم 13/11/2014 برئاسة الرئيس السيد ***** الماطوسي الممضي
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 14615 بتاريخ 13/11/2014 : استحقاق التعويض عن القطع التعسفي عند ثبوت إنهاء عقد غير محدد المدة دون اتباع الإجراءات القانونية
Principe juridique
- يعد إنهاء علاقة الشغل تعسفيا متى ثبت قيام علاقة شغل غير محدودة المدة ولم يثبت المؤجر انتهاءها بانقضاء مدتها أو بتخلي العامل عن عمله أو بارتكابه لخطأ فادح.
- تقدير غرامة الطرد التعسفي يقوم على معيار الأقدمية بالمؤسسة والأجرة المعتمدة للاحتساب ضمن الحدين الأدنى والأقصى اللذين يحددهما القانون.
- يستحق العامل تعويضا عن منحة الإعلام بالطرد متى لم يحترم المؤجر أجل الإعلام المقرر قانونا أو اتفاقيا ويقدر التعويض على أساس الأجرة المعتمدة للاحتساب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.