Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20824 بتاريخ 21 افريل 2021 : حجية شهادة عدل التنفيذ في إثبات بلوغ المكتوب بإنهاء الوكالة

J P 20824/202121 avril 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. عزل الوكيل لا يخضع لشكليّة مخصوصة متى اتّجهت إرادة الموكّل إلى إنهاء الوكالة، ويكفي التصريح المنفرد بإنهائها ليرتّب آثاره القانونية باعتباره تصرّفا أحاديا.
  2. إذا اختار الموكّل اعتماد الكتابة لإنهاء الوكالة فإن المعيار الحاسم هو ثبوت بلوغ المكتوب إلى الوكيل دون اشتراط شكل محدّد للمكتوب من حيث طريقة تحريره أو محرّره.
  3. ما يشهد به المأمور العمومي ممّا وقع بمحضره يكتسي صفة الكتب الرسمي وتقوم له حجية ملزمة لا يُدفع بها إلا بدعوى الزور، ولا يجوز للمحكمة طرحها دون تمحيص قانوني يرتّب أثرها في الإثبات.
  4. عند تقديم حجة رسمية تتعلّق بواقعة جوهرية في النزاع يتعيّن على المحكمة استعمال صلاحياتها في تهيئة القضية والبحث للكشف عن الحقيقة قبل استبعادها، وإلا كان ذلك مخالفة للقانون وإضعافا للتعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.