حول طلب توضیحات ومقترحات متعلقة بالاستثمار والحوافز الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية 25 ديسمبر 2025 إلى N°1373
الموضوع: حول طلب توضيحات ومقترحات متعلقة بالاستثمار والحوافز الجبائية المرجع: - مكتوبك الوارد بتاريخ 14 أفريل 2025 - مكتوبي عدد 832-18000-08-2025 بتاريخ 23 ماي 2025
لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه مقترحات وتوضيحات لبعض المسائل المتعلقة بالإطار التشريعي المنظم للاستثمار في تونس ويتعلق الأمر خاصة بما يلي:
- هل تخول عمليات الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمناطق التنمية الجهوية، الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار بصرف النظر عن الضريبة الدنيا.
- هل تخول عمليات الترفيع في رأس مال الشركات الفرع في إطار إعادة هيكلتها من قبل الشركات القابضة للشركة القابضة المعنية الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان عمليات إعادة الهيكلة.
- توضيح النظام الجبائي لعملة إصدار الرقاع الخضراء وخاصة الصكوك الخضراء والامتيازات الجبائية التي يمكن إسنادها للمكتتبين فيها في هذا الإطار.
- إمكانية تمويل الشركات الأهلية عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وهل تخوّل عمليّات إعادة الاستثمار في رأس مال الشركات الأهلية الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار.
- هل تخوّل عمليّات إعادة الاستثمار في رأس مال المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار وما هي الحدود والشروط المستوجبة لذلك.
العنوان : 71 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفيدير Adresse : 71 Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس : 71.790 550 Fax موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Site web
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
1. فيما يتعلق بعمليات الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمناطق التنمية الجهوية
لقد تمت إجابتك حول هذا التساؤل بمقتضى مكتوبي عدد 832-18000-08-2025 المشار إليه بالمرجع أعلاه.
2. فيما يتعلق بمدى انتفاع الشركات القابضة بالامتيازات الجبائية المخولة بعنوان عمليات إعادة الهيكلة
بالرجوع إلى أحكام الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار تقتصر عمليات إعادة الهيكلة التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان إعادة الاستثمار على عمليات إعادة الهيكلة التي تتم عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس تنمية. وعليه، فإنّ عمليات إعادة الهيكلة التي تنجزها الشركات القابضة لشركاتها الفرع مباشرة من خلال الترفيع في رأس مالها دون تدخل شركات الاستثمار والصناديق المذكورة لا تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المذكور أعلاه.
3. فيما يتعلق بالنظام الجبائي لعملية إصدار الرقاع أو الصكوك الخضراء
طبقا لأحكام الفقرة II مكرر من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن للأشخاص الطبيعيين طرح الفوائض المتأتية من الاكتتاب في الرقاع الخضراء والمسؤولة اجتماعيا والمستدامة كما تمّ تعريفها بالتراتيب الجاري بها العمل وذلك في حدود 10.000 دينار سنويا ولا يشمل الطرح بالتالي الصكوك الخضراء.
4. فيما يتعلق بتمويل الشركات الأهلية عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية
فيما يتعلق بإمكانية تمويل الشركات الأهلية عن طريق شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، يتّجه الرأي إلى الاتصال بمصالح الإدارة العامة للتمويل لمزيد التوضيحات في هذا الخصوص.
5. فيما يتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لعمليات الاستثمار في رأس مال في المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة المؤسسة الناشئة
طبقا لأحكام الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة، تنتفع بالطرح الكلي وفي حدود المداخيل أو الأرباح الخاضعة 2
Page 3
للضريبة وبصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، خاصة المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها عن طريق الاكتتاب في شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو الموظّفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية أو في صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق مساعدة على الانطلاق أو في غيرها من مؤسسات الاستثمار بحسب التشريع الجاري به العمل التي تلتزم باستعمال 65% على الأقل من رأس المال المحرر أو من كل مبلغ موضوع على ذمتها أو من الحصص المحررة للمساهمة في رأس مال المؤسسات الناشئة أو للاكتتاب في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم دون فائدة أو في كل الأشكال الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية دون فائدة التي تصدرها المؤسسات الناشئة.
كما تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المداخيل أو الأرباح القابلة للطرح قيمة منحة إصدار الأسهم أو المنابات الاجتماعية حسب نفس الحدود والشروط على أن لا يتم استعمال منحة الإصدار لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها باستثناء استعمالها لتمويل عملية إعادة الاستثمار المعنية أو لاستيعاب الخسائر وإرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير منحة الإصدار وبنسخة من قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة التي أقرت عملية الترفيع في رأس المال يتضمن قيمة منحة الإصدار وعند الاقتضاء بالتزام الشركات أو الصناديق أو مؤسسات الاستثمار المذكورة باستعمال منحة الإصدار المحررة طبقا لمقتضيات الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المذكور أعلاه.
ويستوجب الانتفاع بالإمتيازات الجبائية المذكورة أعلاه الاستجابة للشروط التي تم ضبطها بمقتضى الأمر عدد 840 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي] يحيى الشمالي [؟] 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.