إبداء الرأي حول الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات المنظمة الدولية ******** (*****)
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلـى
13/03/2026 N° 229
الموضوع: إبداء الرأي حول "الاتّفاق العام المتعلّق بامتيازات وحصانات المنظّمة الدولية ( ) المرجــــع: مكتوبكم عدد 2026-02-157 الوارد بتاريخ 23 جانفي 2026
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه موافاتكم بملاحظاتي حول الاتفاق العام المتعلّق بامتيازات وحصانات المنظّمة الدولية [...] وذلك بهدف استكمال الإستشارات المستوجبة في شأنه مع كافة الوزارات والهياكل المعنيّة قبل التوقيع عليه من قبل الدولة التونسية، يشرفني إعلامكم أنّ الاتفاق العام المذكور تضمن جملة من الإمتيازات الجبائية تتمثل فيما يلي:
- يُعفى الإنتربول وإيراداته وأصوله وسائر ممتلكاته من جميع أشكال الضرائب المباشرة ولن يطالب الإنتربول بإعفائه من أيّ رسوم أو ضرائب أو أعباء أخرى من أي نوع كان تشكل فقط أجرا لقاء الخدمات المقدّمة، (المادة 1.7)
- تُعفى السلع التي يستوردها الإنتربول أو يصدّرها لاستخدامه الرسمي خاصّة من الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات وكل أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة أو أيّ تدابير ذات أثر مماثل، (المادة 2.7)
- لا يطلب الإنتربول بشكل عام ، عند شراء أيّ سلع أو خدمات، إعفاءه من ضرائب الاستهلاك أو الضرائب الأخرى، كالضريبة على القيمة المضافة، عندما تكون هذه الضرائب جزءا من السعر الذي يتعين دفعه. ولكن عندما يقوم بمشتريات عالية القيمة لاستخدامه الرسمي، تتخذ الدول الأطراف في هذا الاتفاق، قدر الإمكان، التدابير الإدارية الملائمة لتخفيض أو إرجاع ضرائب الاستهلاك أو الضرائب الأخرى، (المادة 5.7)
- يُمنح موظفو الإنتربول خاصة الإعفاء من الضرائب على الأجور بما يشمل الرواتب والعلاوات والمخصصات والتعويضات والبدلات التي يدفعها لهم الإنتربول، (المادة 1.11.(و)).
Page 2
مع العلم أن المادة 1 من الاتفاق عرّفت موظفي الأنتربول على أنّهم الأمين العام وموظفو الأمانة العامة حسب مفهوم المادة 27 من القانون الأساسي للأنتربول والذين يشملون الموظفين الفنيين والإداريين المكلفين بالإضطلاع بأعمال المنظمة.
- يُمنح الأمين العام للإنتربول وأيّ موظف يحلّ محلّه في غيابه، عند وجوده على أراضي دولة طرف وطيلة فترة خدمته، نفس الإمتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنحها الدولة الطرف عادة لرؤساء البعثات الديبلوماسية وفقا لأحكام القانون الدولي، (المادة 2.11).
- يُسمح لدولة طرف بإبداء تحفّظات عن هذا الاتفاق شرط أن يكون التحفظ متوافقا مع هدفه والغرض منه. لكن لا يجوز إبداء التحفظات إلا عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام ويبادر الأمين العام على الفور إلى إحاطة جميع البلدان الأعضاء في الإنتربول علما بها. (المادة 21)
على أساس ما سبق، تجدر الإشارة إلى ما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلق بالإعفاء المسند للمنظّمة الدولية ( )
لا يثير الامتياز الجبائي المسند للإنتربول وإيراداته وأصوله وسائر ممتلكاته والمتمثل في الإعفاء من الضرائب المباشرة ملاحظات من جانبي باعتبار أنه تم منح الإعفاء المذكور في إطار اتفاقيات مبرمة مع عدّة منظمات وهياكل دولية مماثلة.
2. فيما يتعلق بالإعفاء المسند لموظفي المنظمة الدولية ( )
يُعتبر منح موظفي الإنتربول التونسيين والأجانب المقيمين بصفة دائمة بالبلاد التونسية في تاريخ انتدابهم من قبل المنظمة، الإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان المرتبات والمكافآت والمنح والمدفوعة لهم من قبلها، مخالفا لأحكام الدستور وللتشريع الجبائي الجاري به العمل، حيث تسعى البلاد التونسية في الاتفاقيات التي أبرمتها مع منظمات وهياكل دولية وإقليمية مماثلة إلى المحافظة على حقها في توظيف الضريبة على الأفراد التونسيين والأجانب المقيمين بها بصفة دائمة في تاريخ انتدابهم.
لذلك، وحيث أن المادة 21 من الاتفاق العام منحت للدول الأعضاء حق إبداء تحفظات في الاتفاق شريطة أن يكون هذا التحفظ متوافقا مع الهدف والغرض منه، فإنه وعملا بأحكام هذه المادة، يتجه الرأي أن تحرص البلاد التونسية عند إيداع وثائق المصادقة على الاتفاق العام، على إبداء تحفظها بشأن منح الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى كل الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية أو الأجانب المقيمين بصفة دائمة بتونس في تاريخ
Page 3
انتدابهم من قبل المنظمة وذلك سواء تعلق الأمر بالأمين العام للمنظمة أو من يحلّ محله أو غيره من الموظفين.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
لا تثير ملاحظات من جانبي الإعفاءات المسندة في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الإستهلاك لإقتناءات المنظمة الدولية [...] من السلع اللازمة لاستخدامها الرسمي بإعتبار أنّه تمّ منح الإمتياز المذكور في إطار إتفاقيات مبرمة مع هياكل دولية مماثلة شريطة استكمال الإجراءات الدستورية لدخول الاتفاق المعروض حيز التنفيذ.
عن وزيرة المالية وبتفويض منها والسّـــلام […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي 3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.