الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
مذكرة عامة عدد 10 لسنة 2026
الموضوع: تحليل أحكام الفصل 32 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 حول إحداث "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة".
الملحق: امثلة تطبيقية
|
ملخص إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تم بمقتضى أحكام الفصل 32 من قـانون المالية لسنة 2026 احداث صندوق خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" يتولى المساعدة على تحقيق الادماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والادماج الاقتصادي والرياضي والثقافي. يعهد بالتصرف في صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين الصندوق المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية. وتضبط طرق تسييره وشروط تدخلاته بأمر . يمول الصندوق بـ: - اقتطاع بنسبة 1% من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل يستخلص عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين وصناديق المشتركين او حساب ضمان ضحايا حوادث المرور او صناديق الضمان الاجتماعي. - الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل |
تم بمقتضى الفصل 32 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 احداث صندوق خاص يطلق عليه اسم "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة".
وتهدف هذه المذكّرة إلى توضيح موارد الصندوق وطرق تمويله لاسيما فيما يتعلق بكيفية تطبيق الاقتطاع من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل.
موارد الصندوق:
يمول صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بـ :
- اقتطاع بنسبة 1% من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل.
- الهبات والموارد التي يمكن أن تخصص له بموجب التشريع الجاري به العمل.
I- میدان تطبيق الاقتطاع
1- أصناف المبالغ المشمولة بالاقتطاع:
يطبق الاقتطاع على المبالغ المدفوعة بعنوان التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل.
أ- التعويضات الناجمة عن حوادث المرور:
يقصد بالتعويضات الناجمة عن حوادث المرور تلك المستحقة لفائدة المتضررين أو من يؤول إليهم الحق عند الوفاة مقابل الاضرار المنصوص عليها صلب الفصل 126 من مجلة التأمين التالية:
- الضرر البدني والضرر المهني والضرر المعنوي والجمالي ومصاريف الاستعانة بشخص آخر نتيجة العجز الدائم ؛
- الضرر الاقتصادي والضرر المعنوي في صورة الوفاة
وعليه فان التعويضات عن الاضرار المادية اللاحقة بالعربة ومصاريف العلاج المترتبة عن الحادث ومصاريف الدفن في صورة الوفاة وكذلك التعويضات الناجمة عن خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل تكون مستثناة من ميدان تطبيق الاقتطاع.
ب- التعويضات الناجمة عن حوادث الشغل:
يقصد بالتعويضات الناجمة عن حوادث الشغل تلك التي ينظمها كل من القـانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص والقـانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي وهي جملة الحقوق الناشئة للأشخاص وأولي الحق في شكل تعويضات بمناسبة حوادث الشغل كما عرفها الفصلان عدد 3 في كل من القـانونين، وذلك عن العجز المستمر عن العمل
ولا تخضع للإقتطاع مبالغ التعويضات المستحقة في شكل استرجاع مصاريف العلاج أو منحة الدفن أو الغرامات الوقتية الناجمة عن العجز المؤقت عن العمل.
2- الأشخاص المعنيون بالاقتطاع:
يستوجب الاقتطاع من مبالغ التعويضات المذكورة أعلاه على:
- مؤسسات التأمين كما عرفها الفصل 48 من مجلة التأمين، وذلك سواء تولت دفع مبالغ التعويضات بصفة مباشرة لمستحقيها أو بصفة غير مباشرة عن طريق الأشخاص المؤهلين قـانونا لتسليم الأموال، على غرار المؤتمنين العموميين على الأموال كالمحامين وعدول التنفيذ والمؤتمنين العدليين والمتصرفين القضائيين فيما يتعلق بإدارة أو تسليم الأموال إلى من ثبت حقهم فيها.
- صناديق المشتركين بعنوان الحوادث المؤمنة لدى مؤسسات التأمين التكافلي
- حساب ضمان ضحايا حوادث المرور المحدث بموجب الفصل 18 من القـانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2025
- صناديق الضمان الاجتماعي المعنية بصرف التعويضات وهي الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
- المصالح المكلفة بدفع المبالغ المؤمنة من حساب الودائع والأمانات لفائدة المنتفعين بالتعويضات المشار إليها أعلاه.
II- كيفية تطبيق الاقتطاع:
1- نسبة الاقتطاع:
يطبق الاقتطاع بنسبة 1% من المبالغ الصافية المدفوعة بعنوان تعويضات عن حوادث المرور وحوادث الشغل المبينة اعلاه، وذلك بعد طرح مصاريف التقاضي على غرار اجرة المحامين ومصاريف الاختبار ومصاريف التبليغ والتنفيذ وكذلك معاليم التسجيل والطابع الجبائي، وكل المصاريف الأخرى المبذولة في شانها والمثبتة بحجج ووثائق رسمية.
2- كيفية احتساب المبالغ المعنية بالاقتطاع
يجرى الاقتطاع على المبالغ المذكورة بصرف النظر عما إذا تم دفعها في شكل رأسمال دفعة واحدة، أو على أقساط حسب طلب المتضرر أو الصيغة التي يقرها حاكم التقاديم إذا كان المتضرر قاصرا أو فاقدا للأهلية، أو في شكل جراية حسب الصيغ التي يقررها القـانون .
هذا ولا يطبق الاقتطاع على مبالغ الأقساط المسبقة في صورة صرف تسبقات ويجرى الاقتطاع في هذه الحالة على أساس المبلغ الجملي للتعويضات.
كما لا يطبق الاقتطاع على المبالغ المتنازع في شانها عند تأمينها بحساب الودائع والامانات.
3- طرق استخلاص المبالغ المقتطعة
يستخلص الاقتطاع عن طريق الخصم من المورد على أساس تصريح شهري في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتتم مراقبة ومعاينة المخالفات والنزاعات والاسترجاع بعنوانه كما هو الشأن بالنسبة الى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
يستثنى من هذا الاجراء المحاسبون العموميون المكلفون بدفع المبالغ المؤمنة بهذا العنوان لفائدة مستحقيها والذين يخضعون للقواعد والإجراءات المحاسبية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالإدراج المحاسبي للمبالغ المقتطعة.
III-تاریخ دخول أحكام الفصل 32 من قـانون المالية لسنة 2026 حيز التطبيق:
تطبّق أحكام الفصل 32 من قـانون المالية لسنة 2026 على التعويضات المدفوعة ابتداء من غرّة جانفي 2026.
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي
الإمضاء: يحي الشملالي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.