L
lois.tn
Retour
Note commune En vigueur N C 09/2026 · 18/03/2026

Note Commune N°09/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 44 de la loi n°2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026 relatives aux mesures concernant l’allègement du coût des projets publics financés par des crédits extérieurs affectés

الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي 

الجمهورية التونسية 

وزارة المالية 

مذكرة عامة عدد 9 لسنة 2026 

الموضوع: تحليل أحكام الفصل 44 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 الخاص بالتخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة. 

ملخص 

التخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة 

تضمن الفصل 44 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 أحكاما تتعلّق بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للمشاريع الممولة في إطار التعاون الدولي وتتمثل خاصة في: 

1- توسيع مجال توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات المسلمة أو الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي ليشمل الاقتناءات الممولة بقروض خارجية موظفة. 

2 - اعفاء من المعاليم الديوانية الإقتناءات المسلّمة أو الممولة بهبات أو قروض خارجية موظفة في إطار التعاون الدولي. 

3- حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المسند لفائدة الجمعيات والهيئات الدستورية ومنح الامتيازات المذكورة لفائدة مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية بالنسبة للمشاريع المصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر. 

تضمّن الفصل 44 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 أحكاما تتمثل خاصة في التخفيف في كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة. 

وتهدف هذه المذكرة إلى التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025 وإلى تحليل الأحكام الجديدة. 

I. التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025 

• فيما يتعلق بالإقتناءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي 

1- في مادة الأداء على القيمة المضافة ومادة المعلوم على الاستهلاك 

تطبيقا لأحكام الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. 

كما يطبق الإمتياز المذكور في صورة إنجاز الاقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلّفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة وفي حدود مبلغ الهبة، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي من بين الأطراف المشار إليها أعلاه. 

ويمنح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختصّ لفائدة الأطراف المنتفعة بالهبة أو الهيكل المكلف بالتصرف في الهبة حسب الحالة بناء على الاتفاقيات المبرمة في الغرض. 

هذا ووفقا لأحكام الفصل 6 من القـانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كما تم تنقيحه بمقتضى الفصل 37 من قـانون المالية لسنة 2022 يطبّق نفس الامتياز الممنوح في مادة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك والمسلّمة أو الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي. 

2- في مادة المعاليم الأخرى 

تنتفع بتوقيف العمل بالمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية وبالمعلوم للمحافظة على البيئة لفائدة صندوق مقاومة التلوث وبالمعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء لفائدة صندوق الإنتقال الطاقي بالنسبة إلى المنتجات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي. 

3- في مادة المعاليم الديوانية 

وفقا لأحكام الفصل 272 من مجلة الديوانة تعفى كليا أو جزئيا من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة الارساليات وعمليات التوريد الاستثنائية التي لا تكتسي صبغة تجارية والارساليات الموجهة للأعمال الخيرية. 

فيما يتعلق بالإقتناءات الممولة بقروض خارجية موظفة 

طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع للأداء على القيمة المضافة الاقتناءات الممولة بقروض بما في ذلك القروض الخارجية الموظفة في إطار التعاون الدولي. 

كما تخضع للمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وللمعلوم على الاستهلاك عند الإقتضاء الاقتناءات الممولة بقروض بما في ذلك القروض الخارجية الموظفة في إطار التعاون الدولي. 

II. إضافة قـانون المالية لسنة 2026 

تمّ بمقتضى أحكام الفصل 44 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 تنقيح الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي: 

1. في مادة الأداء على القيمة المضافة و المعلوم على الاستهلاك و المعاليم الأخرى 

فيما يتعلق بالإقتناءات الضرورية لتنفيذ المشاريع العمومية والممولة بهبات في إطار التعاون الدولي 

تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو المموّلة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمشاريع التي يشترط أن تكون مصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر والمنجزة من قبل مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. 

وتم استثناء الجمعيات والهيئات الدستورية من الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في هذا الإطار، في حين تم الإبقاء على انتفاعها بتوقيف العمل بالمعاليم الأخرى. 

غير أنّه يتواصل تطبيق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 13 مكرر المشار إليه بالنسبة إلى الهياكل التي تم تكليفها بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرف في الهبة بما في ذلك الجمعيات الناشطة في إطار التشريع الجاري به العمل والهيئات الدستورية في صورة أنّ المنتفع بالهبة من بين الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 13 مكرر المذكور. 

هذا ويتوقف ابتداء من تاريخ دخول الاحكام الجديدة حيز التنفيذ منح شهادات توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي من قبل الجمعيات والهيئات الدستورية. 

ويجدر التذكير أنّه عملا بأحكام الفصل 6 من القـانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، يطبّق نفس الامتياز الممنوح في مادة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك المسلمة أو الممولة بهبة في إطار التعاون الدولي لفائدة مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية على غرار الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية. 

هذا ولا تنتفع بتوقيف العمل بالمعاليم الأخرى المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة لفائدة صندوق مقاومة التلوث والمعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء لفائدة صندوق الإنتقال الطاقي) المنتجات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة لفائدة المشاريع التي يشترط أن تكون مصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر والمنجزة من قبل مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية، في إطار التعاون الدولي. 

فيما يتعلق بالإقتناءات الضرورية لتنفيذ المشاريع العمومية والممولة بقروض خارجية موظفة 

بهدف التخفيف من كلفة المشاريع العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة في إطار التعاون الدولي، تم إقرار توسيع مجال الإمتياز الممنوح للإقتناءات الضرورية لتنفيذ المشاريع العمومية والممولة بالهبات في إطار التعاون الدولي المنصوص عليها بالفصل 13 مكرر ليشمل الإقتناءات الممولة بقروض خارجية موظفة. 

ويقصد بالقروض الخارجية الموظفة القروض موضوع اتفاقيات مبرمة في إطار التعاون الدولي والتي تهم نفقات ذات صبغة تنموية لتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية (على غرار الجسور السدود الطرقات المستشفيات، ...) وتشمل كذلك إقتناءات المعدات والتجهيزات والخدمات والأشغال المنجزة في إطار استثمارات. وعلى هذا الأساس، فإنّ الاقتناءات المتعلّقة بالاستغلال على غرار المواد الأولية والمصاريف العامة الممولة بقروض تبقى غير معنية بالاجراء المذكور. 

تم منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بقروض خارجية موظّفة المسندة في إطار التعاون الدولي، في حدود مبلغ القرض المسند للغرض لفائدة: 

- الدولة، 

- والجماعات المحلية، 

- والمؤسسات والمنشآت العمومية، 

- والمشاريع المنجزة من قبل مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية، شريطة أن تكون مصنّفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر. 

كما يتم منح الامتياز المذكور في صورة إنجاز الاقتناءات اللازمة لتنفيذ المشاريع الممولة بقرض خارجي موظف في إطار التعاون الدولي من قبل الهياكل المكلفة بمقتضى اتفاقيات مبرمة في الغرض بالتصرّف في القرض وفي حدود مبلغه، شريطة التنصيص ضمن الفواتير على المستفيد النهائي منه سواء كان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية بالنسبة للمشاريع المصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر. 

ويجدر التذكير أنّه عملا بأحكام الفصل 6 من القـانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 02 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك، يطبّق نفس الامتياز الممنوح في مادة الأداء على القيمة المضافة على المنتجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك المسلمة أو الممولة بقرض خارجي موظف في إطار التعاون الدولي لفائدة مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية على غرار الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية. 

ولا تنتفع بتوقيف العمل بالمعاليم الأخرى (المعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية والمعلوم للمحافظة على البيئة لفائدة صندوق مقاومة التلوث والمعلوم الموظف على أجهزة تكييف الهواء لفائدة صندوق الإنتقال الطاقي) المنتجات المسلمة أو المموّلة بقروض خارجية موظفة المسندة في إطار التعاون الدولي لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمشاريع التي يشترط أن تكون مصنفة ذات صبغة المصلحة العمومية بأمر والمنجزة من قبل مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية. 

تطبيق أحكام الفصل 44 من قـانون المالية لسنة 2026 على الصفقات العمومية الممولة بقروض خارجية موظفة : 

لتجسيم الإمتياز المنصوص عليه بالفصل 44 من قـانون المالية لسنة 2026 يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الحصول مسبقا على شهادة مسلّمة من قبل المصلحة الجبائية المختصة بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية القرض المبرمة في الغرض، ويشمل الإجراء الإتفاقيات المبرمة قبل غرة جانفي 2026 أو بعد هذا التاريخ. 

ويطبّق توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وفقا لحدث الإنشاء الأداء المذكور المنصوص عليه بالعدد 6 من الفصل 5 من مجلة الأداء على القيمة المضافة الذي ينص على أنّ حدث إنشاء يتكوّن عند قبض المبالغ بعنوان العمليات التي يشملها الخصم من المورد أي تلك المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وفي هذه الحالة يحدد حدث الإنشاء المتكون من تاريخ تسليم البضاعة بالنسبة للبيوعات وتاريخ إنجاز الخدمة أو قبض الثمن أو قبض تسبيقات منه في صورة حدوث ذلك قبل الإنجاز بالنسبة لإسداء الخدمات، نسبة الأداء الواجب توظيفها. 

وعلى أساس ما سبق، فإنّ البضاعة المسلمة والخدمات أو الاشغال المنجزة أو التي تمّ قبض ثمنها أو قبض تسبيقات بعنوانها في صورة حدوث ذلك قبل الإنجاز، والتي تمت قبل دخول أحكام قـانون المالية لسنة 2026 حيز التطبيق تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل عند تحقق حدث الانشاء كما تم بيانه أعلاه. 

وفيما يلي بعض الحالات التي يتم فيها تحديد مدى الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل 44 من قـانون المالية لسنة 2026

- بالنسبة إلى الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2026 والتي تم إنجاز أشغالها أو تسليم معداتها خلال سنة 2025 وتم فوترتها سنة 2026 ، تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل في تاريخ تحقق حدث الانشاء كما تم بيانه أعلاه. 

- بالنسبة إلى الصفقات المبرمة قبل غرة جانفي 2026 والتي تم تقديم كشف حساب بعنوانها خلال نفس السنة وإمتدت أشغالها خلال سنة 2026 ، تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل الأشغال المنجزة خلال سنة 2025، في حين تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأشغال التي يتم إنجازها ابتداء من غرّة جانفي 2026 شريطة الحصول على شهادة في الغرض.  

- بالنسبة إلى الصفقات التي تم في شأنها الإعلان عن طلبات عروض خلال سنة 2025 والتي سيتم ابرام عقودها خلال سنة 2026 ، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة شريطة الحصول على شهادة في الغرض. 

- بالنسبة إلى صفقات التزود التي تم امضاء عقود في شأنها (باحتساب الأداء على القيمة المضافة أو المعاليم الديوانية) وسيتم التسليم سنة 2026 ، تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة شريطة الحصول على شهادة في الغرض. 

مع العلم وأنّه في كل الحالات تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة الاقتناءات المنجزة في إطار صفقات تمّ في شأنها إصدار فواتير متضمنة للأداء المذكور دون الاستظهار مسبقا بشهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وقسائم طلب تزوّد مؤشر عليها. 

2- على مستوى المعاليم الديوانية 

تعفى من المعاليم الديوانية عند التوريد المواد والمعدات والتجهيزات الممولة بهبة أو قرض خارجي موظف في إطار التعاون الدولي على معنى الفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة

وللانتفاع بهذا الامتياز الجبائي يتعين أن تكون الهبة أو القرض لها صلة مباشرة بنشاط المنتفع ولا يمكن التفويت في موضوع الهبة أو القرض بمقابل أو دون مقابل. 

III- تاريخ دخول أحكام قـانون المالية لسنة 2026 حيّز التطبيق 

وفقا لأحكام الفصل 110 من القـانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقـانون المالية لسنة 2026 ، تطبّق أحكام الفصل 44 منه ابتداء من غرّة جانفي 2026. 

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي 

الإمضاء : يحيى الشملالي 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.