Plus-value provenant de la cession d'actions non négociées en Bourse
القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات غير المدرجة بالبورصة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 5 فيفري 2014 190
من وزير الماليــة إلى […]
الموضوع: القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات غير المدرجة بالبورصة المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 06 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "X" أدرجت %30 من أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس، في حين أن نسبة الـ %70 المتبقية من الأسهم بقيت على ذمة المساهمين ولم يتم إدراجها بالبورصة، فطلبتم على هذا الأساس، معرفة هل تعفى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم غير المدرجة بالبورصة في حالة:
- التفويت فيها كليا بالبورصة، - التفويت فيها كليا خارج البورصة، - التفويت فيها بالبورصة على مراحل.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 27 من ترتيب بورصة الأوراق المالية بتونس، ينسحب طلب الإدراج بالبورصة على كلّ الأوراق المالية المصدّرة من الصنف موضوع الطلب. وبالتالي، تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من كلّ عمليات التفويت في أسهم في رأس مال شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس أي بما في ذلك الأسهم التي تمثّل النسبة من رأس المال غير المفتوحة للعموم، وذلك بصرف النظر عن الطريقة التي تمّ اعتمادها للتفويت فيها. ويتعلّق الأمر بالتفويت في الأسهم المقتناة قبل غرّة جانفي 2011 وبصرف النظر عن سنة التفويت فيها وبالأسهم التي تم اقتناؤها أو الاكتتاب فيها ابتداء من غرة جانفي 2011 ويتم التفويت فيها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس / الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 / الفاكس : 71.790 550 / موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Page 2
مع العلم أنّه بالنسبة إلى الأسهم المقتناة قبل إدراجها بالبورصة والمفوّت فيها بعد عملية إدراجها بالبورصة، فإنّ مدّة تملكها قبل إدراجها لا تؤخذ بعين الاعتبار. وتحتسب في هذه الحالة المدّة المستوجب الاحتفاظ خلالها بالأسهم للانتفاع بالامتياز ابتداء من تاريخ إدراجها ببورصة الأوراق المالية بتونس.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime applicable à la plus-value provenant de la cession d'actions cotées en Bourse
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتاتية من التفويت في اسهم شركة مدرجة بالبورصة
- Plus-value de cession d'actions cotées en bourse et transfert de revenus à l'étranger
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
- Régime d'imposition de la plus-value provenant de la cession de titres en Tunisie par des non-résidents non établis en Tunisie