حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF
ص-0000144-30102-08-2025
09 جوان 2025
من المديرة العامة للاداءات إلى
الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع: مكتوبك بتاريخ 19 ماي 2025.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب تمكين الجمعية من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات الضرورية لإنجاز مشروع ميزانية المواطن للجميع الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتوفير معلومات شاملة حول ميزانية الدولة والممول عن طريق هبة في إطار اتفاقية مبرمة مع " EXPERTISE FRANCE" بفرنسا والذي سيتواصل إلى غاية 16 سبتمبر 2025.
وجوابا، يشرّفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة أو الممولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل، في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة. ويمنح الامتياز المذكور بالنسبة الى الاقتناءات المحلية المضمنة باتفاقية الهبة المبرمة في الغرض على أساس شهادة مسلمة مسبقا من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.
وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للجمعية الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الاقتناءات المضمنة بالقائمة الملحقة باتفاقية الهبة وذلك شريطة ألا يتم إحالة ملكيتها للجهة المانحة عند الانتهاء من المشروع. وللانتفاع بهذا الامتياز يتعين الامتثال لأحكام الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات ولأحكام الفصل 100 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتقديم الوثائق التي تثبت التحويل الفعلي لمبلغ الهبة.
كما يجدر التذكير إلى أن الجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية 100 ألف دينار يجب عليها تعيين مراقب لحساباتها وفقا لأحكام الفصل 43 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتقبلي فائق عبارات التقدير. والسلام
المدير العام للأداءات الإمضاء: نصيحة الغربي حرم العربي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.