حول تطبيق أحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
مــن وزيــرة المــالية إلى 1202 03/11/2025
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 71 من قانون المالية لسنة 2025 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 سبتمبر 2025
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات بخصوص تطبيق مصحة […] لنظام الفوترة الإلكترونية من عدمه بالنسبة إلى الخدمات المسداة من قبلها لفائدة حرفاء مرتبطين بصناديق اجتماعية أو بجماعات محلية أو بمؤسسات أو بمنشآت عمومية وكذلك بالنسبة إلى عمليات البيع التي تقع بالمصحة لفائدة الحرفاء، أتشرّف بأن أوافيكم بعناصر الرد التالية:
1) بالنسبة إلى العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى
طبقا لأحكام الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل المؤسسات الراجعة بالنظر إلى إدارة المؤسسات الكبرى.
هذا وباعتبار أن الخدمات موضوع الاستشارة مسداة إلى الحريف المنخرط في الصندوق الوطني للتأمين على المرض و أن تحرير الفاتورة يكون في هذه الحالة باسم الحريف ويقتصر دور الصندوق في دفع المبالغ المستوجبة للمنخرط فإن هذه الخدمات لا تخضع لواجب الفترة الإلكترونية.
كما لا يشمل واجب الفوترة الإلكترونية الخدمات المسداة إلى حرفاء المصحة من موظفي الدولة أوالجماعات أوالمؤسسات أو المنشآت العمومية في صورة تكفلها بتسديد مبالغ الفاتورة بواسطة الاقتطاع من المرتب أو بأي وسيلة سداد متفق عليها باعتبار أن هذه العمليات لا تعتبر أيضا منجزة لفائدة هذه الهياكل حيث أن الفواتير المتعلقة بهذه الخدمات تكون في هذه الحالة باسم الحريف وأن دور الهياكل المشار إليها أعلاه يقتصر على سداد مبالغ الفاتورة.
Adresse : 71 Avenue taieb mhiri belvedere 1002 Tunis Tél : 71.783.786 / Fax : 71.790.550 www.impots.finances.gov.tn
Page 2
2) بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل
طبقا لأحكام الفقرة II ثالثا من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يكون استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبيا بالنسبة إلى عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين باستثناء تجار التفصيل.
هذا وباعتبار أن عملية بيع الأدوية لحرفاء المصحة لا تعد عمليات بيع بين المهنيين فإنها لا تخضع لواجب اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشـ[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.