Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالمبدأ :
إذا كان من الثابت بالأوراق إن الطرفين تجمعهما خصومة واحدة وأن موضوعها معروف من طرفهما فإنه لا يعتد بالخطأ الوارد بالعدد القضائية تعقيبيا طالما أن هذا الخطأ ليس من قبيل الإجراءات الأساسية التي رتب القانون على مخالفتها أثرا قانونيا وأن العبرة بالتعريف بالحكم للمعقب وبمستندات التعقيب دون ترك أي لبس أو غموض.
عدم إعلام الأطراف بتغيير عدد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.