(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- La Commission Régionale ou la Commission Centrale de Conciliation doit proposer une solution au conflit dans un délai n'excédant pas 8 jours à compter de la date d'effet du préavis.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 380
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre XIII Règlement des conflits collectifs de travail
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 74472 بتاريخ 06/01/2023 : خروج النزاع عن اختصاص دائرة الشغل عند تعلقه بمصلحة جماعية مشتركة
يختص القضاء الشغلي حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن انجاز عقد الشغل، بما يجعل معيار الإسناد هو كون الطلب يتعلق بحق أو مصلحة شخصية مستقلة للأجير.
-
قرار ابتدائي عدد 74873 بتاريخ 06/01/2023 : انتفاء اختصاص دائرة الشغل بالنظر في طلب إلغاء مقرر جماعي لتعلقه بمصلحة جماعية مشتركة
يُحدَّد اختصاص دوائر الشغل على أساس كون النزاع فرديا ناشئا عن إنجاز عقد الشغل، فإذا انصب الطلب على حماية مصلحة جماعية مشتركة اتجه تكييفه نزاعا شغليا جماعيا خارج اختصاص القضاء العدلي.
-
قرار ابتدائي عدد 74872 بتاريخ 06/01/2023 : اعتبار النزاع جماعيا متى انصب الطلب على مقرر جماعي يهم مصلحة مشتركة للعملة
تختص دوائر الشغل حصريا بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل متى انصب النزاع على حق أو مصلحة شخصية لا تتجاوز صاحبها.
-
قرار ابتدائي عدد 74473 بتاريخ 06/01/2023 : خروج النزاع المتولد عن مقرر جماعي عن اختصاص دائرة الشغل لارتباطه بمصلحة جماعية مشتركة
يُحدَّد اختصاص دوائر الشغل بالنزاعات الفردية الناشئة عن إنجاز عقد الشغل، ولا يمتدّ إلى النزاعات التي يكون محلّها مصلحة جماعية مشتركة للعملة ولو أُثيرت في إطار دعوى فردية.
-
قرار ابتدائي عدد 71009 بتاريخ 06/01/2023 : اعتبار المطالبة بإعادة التصنيف المهني نزاعا فرديا متى انصبت على تنفيذ عقد الشغل
تُكيَّف المطالبة بإعادة التصنيف المهني مقرونة بطلب الفوارق في الأجر والمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل كنزاع فردي ينعقد الاختصاص الحصري للنظر فيه لقاضي الشغل ما دامت لا تستهدف مصلحة جماعية للعملة ولا تنشأ عن تعثر مفاوضات جماعية.
-
قرار تعقيبي عدد 29049/2021 بتاريخ 30/04/2021 : تكييف النزاع المتعلق بتأويل الاتفاقية المشتركة والتصنيف المهني كونه نزاع شغل جماعي مانع لاختصاص دوائر الشغل الفردية
يُستخلص مفهوم نزاع الشغل الجماعي من أحكام الباب الثالث عشر لمجلة الشغل باعتبار أن الصعوبة المقصودة هي الإشكال المتصل بتنفيذ العقد الجماعي والذي يُمكن أن يفضي إلى وسائل الاحتجاج كالإضراب أو الصدّ عن مباشرة العمل.
-
قرار ابتدائي عدد 65907 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط دعوى الأجر لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
مناط اعتبار النزاع نزاعا جماعيا هو ارتباطه بتعثر المفاوضات الجماعية وانصبابه على مصلحة جماعية للعملة مع بقاء العلاقة الشغلية قائمة، فإذا انحصر الطلب في فروق الأجر والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل كان النزاع فرديا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 65917 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط التقادم السنوي في دعاوى الأجور لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يُناط الاختصاص في النزاعات الجماعية بآليات الصلح والتسوية المختصة ولا ينعقد للقضاء العدلي إلا إذا تعلّق النزاع بمطالبة شخصية ناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل بما يجعلها نزاعا شغليا فرديا.
-
قرار ابتدائي عدد 70803 بتاريخ 26 / 03 /2021 : سقوط حق القيام بالدعوى في النزاعات الشغلية الفردية لا يتحقق إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
النزاع الذي ينحصر في المطالبة بفارق في الأجر والمنح المترتبة عن إعادة التصنيف المهني يعد نزاعا فرديا يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل ولا يكتسب وصف النزاع الجماعي لمجرد اتصاله بوضعية مهنية لفئة من الأجراء.
-
قرار ابتدائي عدد 70796 بتاريخ 26 / 03 /2021 : لا يسقط حق العامل في المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يخرج النزاع عن الاختصاص الوجوبي لآليات تسوية النزاعات الجماعية متى انحصر موضوعه في مطالبة فردية بفارق الأجر والمنح المترتبة عن تطبيق التصنيف المهني الملائم ضمن علاقة شغلية قائمة.
-
قرار تعقيبي عدد 49158 بتاريخ 02/10/2017 : وجوب تعلق قرار الطرد بالخطأ المنسوب دون الخوض في شرعية الإضراب
يجب أن يتأسس قرار الطرد على الخطأ المنسوب للعامل وفق أحكام الفصل 14 من مجلة الشغل، ولا يجوز الخوض في شرعية الإضراب إذا لم يكن القرار مؤسساً على المشاركة فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 31924 بتاريخ 04/10/2016 : انقطاع علاقة الشغل بمفعول الطرف المسؤول عن الاضراب غير الشرعي
تحديد طبيعة النزاع الشغلي باعتباره فرديا أو جماعيا يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع متى استخلص ذلك من الوقائع المعروضة عليه وكان قراره معللا تعليلا يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 31922 بتاريخ 04/10/2016 : انقطاع علاقة الشغل يترتب مباشرة عن إضراب غير قانوني بمفعول الطرف المسؤول
تحديد طبيعة النزاع الشغلي باعتباره فرديا أو جماعيا هو من مسائل التقدير التي يستقل بها قاضي الموضوع متى استخلصها من الوقائع المعروضة عليه تعليلا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.