(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- Toute personne recherchant un emploi peut requérir son inscription au bureau public de placement.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 281
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre IV Déclaration des établissements
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 71009 بتاريخ 06/01/2023 : اعتبار المطالبة بإعادة التصنيف المهني نزاعا فرديا متى انصبت على تنفيذ عقد الشغل
تُكيَّف المطالبة بإعادة التصنيف المهني مقرونة بطلب الفوارق في الأجر والمستحقات الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل كنزاع فردي ينعقد الاختصاص الحصري للنظر فيه لقاضي الشغل ما دامت لا تستهدف مصلحة جماعية للعملة ولا تنشأ عن تعثر مفاوضات جماعية.
-
قرار ابتدائي عدد 65907 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط دعوى الأجر لا يقوم إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
مناط اعتبار النزاع نزاعا جماعيا هو ارتباطه بتعثر المفاوضات الجماعية وانصبابه على مصلحة جماعية للعملة مع بقاء العلاقة الشغلية قائمة، فإذا انحصر الطلب في فروق الأجر والمنح المترتبة عن تنفيذ عقد الشغل كان النزاع فرديا ينعقد الاختصاص فيه لقاضي الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 65917 بتاريخ 26/03/2021 : سقوط التقادم السنوي في دعاوى الأجور لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
يُناط الاختصاص في النزاعات الجماعية بآليات الصلح والتسوية المختصة ولا ينعقد للقضاء العدلي إلا إذا تعلّق النزاع بمطالبة شخصية ناشئة عن تنفيذ علاقة الشغل بما يجعلها نزاعا شغليا فرديا.
-
قرار ابتدائي عدد 70803 بتاريخ 26 / 03 /2021 : سقوط حق القيام بالدعوى في النزاعات الشغلية الفردية لا يتحقق إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء علاقات الشغل
النزاع الذي ينحصر في المطالبة بفارق في الأجر والمنح المترتبة عن إعادة التصنيف المهني يعد نزاعا فرديا يندرج ضمن اختصاص قاضي الشغل ولا يكتسب وصف النزاع الجماعي لمجرد اتصاله بوضعية مهنية لفئة من الأجراء.
-
قرار ابتدائي عدد 70796 بتاريخ 26 / 03 /2021 : لا يسقط حق العامل في المطالبة بالمستحقات الشغلية إلا بمضي عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية
يخرج النزاع عن الاختصاص الوجوبي لآليات تسوية النزاعات الجماعية متى انحصر موضوعه في مطالبة فردية بفارق الأجر والمنح المترتبة عن تطبيق التصنيف المهني الملائم ضمن علاقة شغلية قائمة.