(Modifié par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- Les dommages-intérêts dus pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée du fait de l’employeur sont fixés à un montant égal au salaire correspondant à la durée restante du contrat ou au travail restant à accomplir.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 24
LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail
Jurisprudence appliquant cet article 30
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 59318 بتاريخ 27/05/2016 : ثبوت عقد الشغل بقيام التبعية القانونية رغم تسمية المقابل أتعابا
تكييف العلاقة بين الطرفين كعقد شغل يثبت متى توافر عنصر التبعية القانونية للمؤجر في إدارة العمل ومراقبته مع قيام مقابل مالي دوري، بغض النظر عن تسمية العقد أو مقابل العمل في الوثائق التعاقدية.
-
قرار ابتدائي عدد 59380 بتاريخ 29/01/2016 : الطرد التعسفي في عقد الشغل محدد المدة يثبت عند عدم قيام المؤجر بحجة جدية على الخطأ الفادح
يعد قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر ارتكاب الأجير للخطأ الفادح المنسوب إليه، إذ يظل ادعاء الخطأ دون سند إثبات غير كاف لتبرير الطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 59591 بتاريخ 29/01/2016 : انتفاء الخطأ الفادح عند عدم تحقق ضرر للمؤجر
لا يُعدّ الفعل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إلا إذا كان من شأنه أن يعرقل سير النشاط العادي للمؤسسة أو يُلحق ضررا بمكاسبها، بحيث ينتفي الوصف عند غياب الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 24457 بتاريخ 05/01/2016 : عدم قبول المطاعن القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تتعلق بالنظام العام
لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن التي تثار لأول مرة أمامها متى كانت لا تتعلق بالنظام العام، لأن من شأن ذلك حرمان محكمة الموضوع من مناقشتها وتمكين الخصم من إبداء موقفه القانوني بشأنها.
-
قرار ابتدائي عدد 59387 بتاريخ 18/12/2015 : اعتبار إنهاء الأجير لعقد الشغل قطعًا تعسفيًا عند عدم احترام أجل الإعلام المسبق
لا تُعتدّ الاستقالة قانونا إلا إذا كانت صادرة عن مطلب كتابي صادر عن الشغال ومعرّف بإمضائه ومُبرزا لإرادته المنفردة الواضحة غير المشروطة في مغادرة المؤسسة نهائيا.
-
قرار ابتدائي عدد 57454 بتاريخ 20/11/2015 : انتفاء القطع التعسفي لاستقالة العامل متى احترم أجل الإعلام بإنهاء العمل
تُعدّ الاستقالة تصرفا قانونيا صادرا عن إرادة منفردة من العامل متى كانت مكتوبة وواضحة وغير مشروطة ولا تتوقف آثارها على موافقة المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 59051 بتاريخ 13/11/2015 : سقوط التعويض عن الطرد التعسفي في العقد المحدد المدة بثبوت خلاص الأجرة المتبقية
إذا سبق تسليط عقوبة تأديبية على الأجير عن أخطاء معيّنة فلا يصحّ اعتماد نفس الأخطاء المعاقب عنها لاحقا كسبب مستقل لإنهاء العلاقة الشغلية ما لم يثبت خطأ جديد مبرّر للقطع.
-
قرار تعقيبي عدد 2014/15416 بتاريخ 22/05/2015 : تقدير غرامة الطرد التعسفي ينعقد لمحكمة الموضوع متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
تكييف قطع العلاقة الشغلية وتحديد ما إذا كان الطرد قد حصل قبل انقضاء مدة العقد مسألة موضوعية تُستخلص من عقود الشغل وبطاقات الخلاص وسائر المؤيدات، ومتى كان هذا الاستخلاص قائما على وثائق لها أصل ثابت بالملف كان سائغا قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 15836.2014 بتاريخ 22/05/2015 : التعويض عن إنهاء عقد الشغل المحدّد المدّة يقدّر بأجر ما تبقّى من مدّته
إنّ إنهاء المؤجّر لعقد الشغل المبرم لمدّة معيّنة قبل حلول أجله لا يرتّب غرامة الطرد التعسّفي المقرّرة للعقد غير محدّد المدّة، وإنّما يفتح الحقّ في تعويض يقدّر على أساس أجر المدّة المتبقّية من العقد أو ما كان سيتقاضاه الأجير لو أتمّ العمل.
-
قرار تعقيبي عدد 15836.2014 بتاريخ 22/05/2015 : استحقاق التعويض عن إنهاء عقد الشغل محدّد المدّة ينحصر في أجر المدّة المتبقية
إذا كانت العلاقة الشغلية مؤطّرة بعقد شغل محدّد المدّة فإنّ إنهاءه من طرف المؤجّر قبل أجله يرتّب تعويضا يقدّر بأجر المدّة المتبقّية من العقد ولا ينهض سببا لاستحقاق غرامة الطرد التعسّفي المقرّرة لإنهاء العقد غير محدّد المدّة.