Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques et sociaux de leurs adhérents.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 243
LIVRE VII — DISPOSITIONS SPECIALES › Chapitre I Les syndicats professionnels
Jurisprudence appliquant cet article 36
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 22921/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا عند إحالة الأجراء على البطالة الفنية دون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد
لا يجوز للمؤجر في إطار الصعوبات الاقتصادية أو الفنية استبدال آلية الإحالة على البطالة الفنية المنصوص عليها ضمن الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بآلية الصد عن العمل، لأن الصد عن العمل لا يُشرّع إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي ووفق شروطه الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 22944/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتماد الصد عن العمل كآلية لمعالجة صعوبات اقتصادية دون قيام نزاع شغل جماعي يعد إيقافا عن العمل موجبا لاعتبار الطرد تعسفيا
إذا كانت وضعية المؤسسة تتنزل ضمن صعوبات اقتصادية أو فنية فإن الآلية القانونية الواجبة هي تلك المنظمة ضمن أحكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يجوز لمحكمة الموضوع مسايرة المؤجر في اعتماد آليات بديلة تعفيه من احترام الإجراءات الجوهرية المتصلة بالنظام…
-
قرار تعقيبي عدد 22942/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار لجوء المؤجر إلى الصد عن العمل في غياب نزاع شغل جماعي إيقافا عن العمل يخضع لنظام الفصل 21 من مجلة الشغل
الصد عن العمل هو آلية لا تُستعمل إلا ضمن إطار نزاع الشغل الجماعي ووفق المراحل والضمانات المقررة لتسوية هذا النزاع، ولا يصحّ تكييفه أو اعتماده كوسيلة لمعالجة صعوبات اقتصادية أو فنية خارج ذلك الإطار.
-
قرار تعقيبي عدد 22949/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار غلق المؤسسة بعد رفض ترخيص البطالة الفنية إيقافا عن العمل دون موافقة مسبقة طردا تعسفيا
تكييف الوقائع وإضفاء الصبغة القانونية عليها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها للمدعى عليه، غير أن هذا التكييف يتعين أن يلتزم بالإطار القانوني الصحيح للآلية المعتمدة ولا يجوز إحلال نظام قانوني محل آخر على خلاف شروطه.
-
قرار تعقيبي عدد 22924/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا متى تم دون موافقة مسبقة من لجنة مراقبة الطرد
يظل تكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية من صميم اختصاص محكمة الموضوع بشرط ثبوت تحققها ونسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق المعيار القانوني الواجب.
-
قرار تعقيبي عدد 22932/2021 بتاريخ 19/02/2021 : تكييف الصد عن العمل كإيقاف عن العمل عند غياب نزاع شغل جماعي
إذا كانت وضعية المؤسسة تندرج ضمن الصعوبات الاقتصادية أو الفنية فإن النظام القانوني الواجب التطبيق هو الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل بما يفرض احترام الإجراءات المسبقة المرتبطة بتفقدية الشغل واللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويترتب عن مخالفتها اعتبار…
-
قرار تعقيبي عدد 22947/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتماد المؤجر لآلية الصد عن العمل خارج إطار نزاع الشغل الجماعي يكيف إيقافا عن العمل دون ترخيص مسبق
الصد عن العمل آلية مرتبطة حصرا بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يعتمدها المؤجر قانونا إلا إذا كانت العلاقة الشغلية قد دخلت فعلا في نزاع جماعي وفق شروطه وإجراءاته، ولا يكفي لإضفاء الشرعية على الصد مجرد إعلام تفقدية الشغل أو احترام شكليات معزولة عن إطار النزاع…
-
قرار تعقيبي عدد 22938/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار منع الأجير من الرجوع للعمل بعد انتهاء البطالة الفنية إحالة على البطالة الفنية دون ترخيص ينهض طردا تعسفيا
الصد عن العمل هو آلية استثنائية مرتبطة حصرا بنزاع الشغل الجماعي ولا يصح للمؤجر اعتمادها لمعالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية ما لم يثبت قيام إطار نزاع جماعي واستكمال شروط تسويته طبق القواعد المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 22934/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار غلق المؤسسة بعد رفض ترخيص البطالة الفنية إيقافا عن العمل دون موافقة لجنة مراقبة الطرد
يختص قاضي الموضوع بتكييف الوقائع وإضفاء طبيعتها القانونية الصحيحة بعد التثبت من قيامها ونسبتها، ولا يحدّ من ذلك تمسك الأطراف بتوصيف معيّن متى خالف مدلول الوقائع الثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 22948/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الصد عن العمل غير قائم إذا لم يسبق نزاع شغل جماعي
الصد عن العمل آلية استثنائية ترتبط حصرا بتسوية نزاعات الشغل الجماعي، فلا يصح قانونا اعتمادها لمواجهة صعوبات اقتصادية أو فنية ما لم يثبت قيام نزاع شغل جماعي واستكمال مراحله وشروطه التي تقتضيها أحكام الفصل 376 وما بعده من م ش.
-
قرار تعقيبي عدد 22929/2021 بتاريخ 19/02/2021 : الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يعد طردا تعسفيا عند حصوله دون الموافقة المسبقة للجنة مراقبة الطرد
تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني عليها من إطلاق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من تحققها ونسبتها، غير أن محكمة التعقيب تراقب سلامة هذا التكييف ومدى انطباق النص القانوني على الوقائع الثابتة.
-
قرار تعقيبي عدد 22936/2021 بتاريخ 19/02/2021 : إيقاف الأجير عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يعد طردا تعسفيا عند عدم الحصول مسبقا على موافقة لجنة مراقبة الطرد
إخضاع وضعية المؤسسة للصعوبات الاقتصادية أو الفنية يقتضي حصرا تطبيق آليات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل ولا يجوز لمحكمة الموضوع مسايرة المؤجر في اعتماد آلية مغايرة تفضي إلى الالتفاف على الضمانات الإجرائية المقررة لحماية الأجير.
-
قرار تعقيبي عدد 22928/2021 بتاريخ 05/02/2021 : اعتبار لجوء المؤجر للصد عن العمل بعد رفض التمديد في البطالة الفنية إيقافا عن العمل دون ترخيص
طرح الوقائع يظل من شأن الخصوم، غير أن تكييفها وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها هو من صميم سلطة محكمة الموضوع متى ثبتت الوقائع ونسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق القانون أو تحريف الوقائع المؤثرة.
-
قرار تعقيبي عدد 22955/2021 بتاريخ 05/02/2021 : اعتبار غلق المؤسسة بعد رفض التمديد في البطالة الفنية إيقافا عن العمل خاضعا لإجراءات الفصل 21
طرح الوقائع يظل من اختصاص صاحب الادعاء، أما تكييفها وإسباغ الطبيعة القانونية الصحيحة عليها فيبقى من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوت تحققها ونسبتها للطرف المعني.
-
قرار تعقيبي عدد 22956/2021 بتاريخ 05/02/2021 : اعتبار رفض المؤجر استئناف نشاط المؤسسة بعد انتهاء البطالة الفنية إحالة على البطالة الفنية دون ترخيص بما يترتب عنه طرد تعسفي
تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية عليها يدخلان في مطلق اختصاص محكمة الموضوع بشرط التثبت من تحقق الوقائع وثبوت نسبتها، ويخضع هذا التكييف لرقابة محكمة التعقيب عند إساءة تطبيق النص القانوني الواجب الانطباق.
-
قرار تعقيبي عدد 36581 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز استبعاد عقد الشغل لمجرد اختلاف الإمضاء بالعين المجردة دون اعتماد وسيلة فنية للتحقق من صحته
إن التثبت من صحة نسبة إمضاء إلى شخص معين لا يكون بمجرد الملاحظة بالعين المجردة، وإنما يقتضي اعتماد وسيلة فنية كخبرة فنية متى كان النزاع جديا حول الإمضاء.