(Modifié par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969 et par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans les conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 236
LIVRE VI — DES PENALITES
Jurisprudence appliquant cet article 189
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 61312 بتاريخ 08/01/2016 : عدم استحقاق منحة الإنتاج دون إثبات تحقق شرطها التعاقدي
الصعوبات الاقتصادية التي يدفع بها المؤجر لا تُعد سببا قانونيا للإعفاء من تمكين العامل من مستحقاته الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل ما لم تثبت وفق الآليات القانونية المقررة لذلك وبما لا يمس من حقوق العامل.
-
قرار ابتدائي عدد 61310 بتاريخ 08/01/2016 : استحقاق الأجر غير الخالص يثبت بغياب ما يفيد الخلاص أو سقوط الحق
إذا لم يقدم المؤجر ما يثبت خلاص الأجرة المستحقة أو عدم استحقاقها، فإن طلب العامل المتعلق بالأجر غير الخالص يكون وجيها ويتعين القضاء به.
-
قرار ابتدائي عدد 61328 بتاريخ 08/01/2016 : عدم قبول المطالبة بمنحة تعويضية عن لباس الشغل عند اقتصار جزاء الإخلال بتوفيره على العقوبة الجزائية
لا يعتد بدفع المؤجر بعجزه المالي أو بالصعوبات الاقتصادية لتبرير عدم خلاص المستحقات الشغلية طالما بقيت هذه المستحقات مترتبة عن تنفيذ عقد الشغل ولم يثبت خلاصها.
-
قرار ابتدائي عدد 61327 بتاريخ 08/01/2016 : رفض منحة لباس الشغل لغياب التنصيص على مقابل تعويضي مدني عند الإخلال بواجب التسليم
تقدير المستحقات المالية المرتبطة بتنفيذ عقد الشغل يكون باعتماد الأجر الخام متى كان الأجر، قانونا، شاملا للأجر الأساسي وملحقاته من منح وامتيازات قارة أو متغيرة.
-
قرار ابتدائي عدد 55917 بتاريخ 25/12/2015 : عدم استحقاق منحة تعويضية عن لباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب توفيره
لا يترتب عن غياب المدعى عليه وعدم تقديمه ما يفيد تمكين الأجير من مستحقاته توقف نظر المحكمة في النزاع الشغلي متى ثبت استدعاؤه بصفة قانونية، إذ تبت المحكمة في القضية طبق أوراقها.
-
قرار ابتدائي عدد 56633 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط حق المطالبة بمنافع الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يسقط حق العامل في القيام بالدعاوى المتعلقة بالمنافع والمنح المستحقة عن تنفيذ عقد الشغل بمرور عام من تاريخ استحقاق كل منفعة أو منحة، ولا يتوقف سريان هذا الأجل على استمرار العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 58385 بتاريخ 25/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا متى لم يثبت المؤجر خطأ فادحا
يعد إنهاء عقد الشغل غير المبني على سبب حقيقي وجدي قطعا تعسفيا متى عجز المؤجر عن إثبات قيام خطإ فادح منسوب للعامل على وجه يحقق شروطه القانونية.
-
قرار ابتدائي عدد 59384 بتاريخ 25/12/2015 : رفض التعويضات المرتبطة بالطرد عند عدم إثبات واقعة الطرد
التعويضات والمنح المترتبة عن الطرد لا تُقضى إلا إذا أثبت العامل واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته وامتناع المؤجر عن قبوله.
-
قرار ابتدائي عدد 59856 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بمضي أجل العام من تاريخ القطع
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم تُقدَّم لدى كتابة دائرة الشغل خلال العام الذي يلي القطع باعتبار هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع أو للتعليق.
-
قرار ابتدائي عدد 59858 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تخضع لأجل سقوط سنوي يترتب عن انقضائه عدم سماع الدعوى ولا يقبل هذا الأجل القطع ولا التعليق.
-
قرار ابتدائي عدد 59855 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة الطرد التعسفي بانقضاء أجل العام
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل يجب تقديمها خلال العام الذي يلي القطع وإلا سقطت، ويعد هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
-
قرار ابتدائي عدد 59866 بتاريخ 25/12/2015 : لا تقبل المطالبة بالنقص في الأجور دون الإدلاء ببطاقات الخلاص المثبتة للأجر المستحق
لا يستجاب لطلب استخلاص فروقات الأجور متى لم يقدم الأجير بطاقات الخلاص أو ما يقوم مقامها بما يمكّن المحكمة من ضبط الأجر القانوني المستحق ومقارنته بالأجر المتقاضى.
-
قرار ابتدائي عدد 59859 بتاريخ 25/12/2015 : سقوط دعوى غرامة القطع التعسفي بمضي أجل العام
دعوى التحصيل على الغرم من أجل القطع التعسفي لعقد الشغل تسقط إذا لم ترفع داخل العام الموالي للقطع، باعتبار أن هذا الأجل أجل سقوط غير قابل للقطع ولا للتعليق.
-
قرار ابتدائي عدد 54092 بتاريخ 18/12/2015 : سقوط حق العامل في المطالبة بالمنح بمرور عام من تاريخ استحقاقها
يثبت وجود العلاقة الشغلية ومدتها بجميع وسائل الإثبات، ويعد كشف الأجور المصرح بها لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسيلة منتجة لإثبات استرسال العلاقة الشغلية عند عدم الإدلاء بما يدحضه.
-
قرار ابتدائي عدد 59863 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر القطع أو احترام إجراءاته
يعدّ قطع العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى لم يثبت المؤجر وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو لم يثبت احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية عند الإنهاء.
-
قرار ابتدائي عدد 60239 بتاريخ 18/12/2015 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم إثبات الخطأ الفادح
يثبت إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بسبب خطأ فادح كسبب حقيقي وجدي للطرد فقط إذا قدّم المؤجر ما يثبت ارتكاب العامل للأفعال المنسوبة إليه وإلا اعتبر القطع دون سبب شرعي وجدي وبمثابة طرد تعسفي موجب للتعويض.
-
قرار ابتدائي عدد 60488 بتاريخ 18/12/2015 : الطرد التعسفي يتحقق عند عدم تقديم المؤجر لما يثبت سببا حقيقيا وجديا لقطع العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكفي قيام الحجة المقبولة لإقرار استرسالها متى لم يقع القدح فيها.
-
قرار ابتدائي عدد 60489 بتاريخ 18/12/2015 : رفض التعويض عن الطرد لعدم إثبات واقعة الطرد
يترتب عن قاعدة عبء الإثبات أن المطالب بالتعويضات والمنح المتفرعة عن الطرد مطالب بإثبات واقعة الطرد أو ما يفيد عرض خدماته ورفض المؤجر قبولها، وإلا ترد المطالب المرتبطة بالطرد لغياب الدليل.
-
قرار ابتدائي عدد 60486 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر قطع العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ويكون سماع البينة حجة متى لم يقع القدح فيها.
-
قرار ابتدائي عدد 60485 بتاريخ 18/12/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر إنهاء العلاقة الشغلية
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، ومع قيام قرائن وحجج متظافرة يمكن للمحكمة اعتمادها لإسناد قيامها واسترسالها دون انقطاع.