(Modifié par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969 et par la loi n° 94-29 du 21 février 1994).- La même amende prévue aux articles 234 et 234 bis du présent code est appliquée pour chaque travailleur employé dans les conditions contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sans toutefois que le total des amendes puisse excéder cinq mille dinars.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 236
LIVRE VI — DES PENALITES
Jurisprudence appliquant cet article 189
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 56900 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار ترك العمل دون مبرر خطأ فادحا يسقط وصف الطرد التعسفي
متى ثبت توجيه المؤجر مراسلات للعامل للالتحاق بمقر عمله وتبرير غيابه دون أن يثبت العامل مباشرة الرجوع الفعلي للعمل أو قيام قوة قاهرة تعوقه عن ذلك فإن الانقطاع عن العمل يعد تركا غير مبرر يشكل خطأ فادحا ويمنع تكييف إنهاء العلاقة على أنه طرد تعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 56902 بتاريخ 06/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت ترك العامل لعمله دون تجسيم فعلي للرغبة في الرجوع
لا تقوم حالة الطرد التعسفي إذا ثبت أن انقطاع العلاقة الشغلية نتج عن ترك العامل لمركز عمله بصورة ثابتة وغير مبررة دون ترخيص سابق ودون أن يثبت تجسيمه لرغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية.
-
قرار ابتدائي عدد 56897 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت التخلي عن العمل بغياب غير مبرر بعد التنبيه ينفي الطرد التعسفي
يعد الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
-
قرار ابتدائي عدد 56895 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الغياب غير المبرر خطأ فادحا نافيا لقطع العلاقة الشغلية
يُعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصفة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
-
قرار ابتدائي عدد 56890 بتاريخ 06/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت ترك العامل لعمله دون مبرر رغم استدعائه للالتحاق
يثبت الخطأ الفادح المبرّر لإنهاء عقد الشغل متى استقرّ الغياب عن العمل أو ترك مركزه بصفة ثابتة وغير مبرّرة ودون ترخيص، بما ينفي وصف الطرد التعسفي عن قطع العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 56903 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار ترك العمل خطأ فادحا عند ثبوت الغياب الثابت غير المبرر رغم التنبيه
يثبت الخطأ الفادح المبرر لانتهاء عقد الشغل إذا استقر من عناصر الملف أن العامل تغيب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه رغم إعلامه وتوجيه تنابيه تلزمه بالالتحاق وتبرير الغياب.
-
قرار ابتدائي عدد 56899 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار ترك العمل دون مبرر خطأ فادحا ينفي الطرد التعسفي
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لقطع عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.
-
قرار تعقيبي عدد 11200 بتاريخ 30/01/2015 : احتساب أجل سقوط دعاوى الأجراء من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
أجل سقوط حق القيام بالدعاوى بين المؤجرين والعملة المنصوص عليه بالفصل 147 من مجلة الشغل لا يبدأ إلا من تاريخ انتهاء علاقات الشغل عملا بما ضبطه الفصل 148 من نفس المجلة، ولا يحتسب من تاريخ نشوء الحق أو استحقاق المنح.