Les parties peuvent comparaître en personne, ou se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 204.
Leur comparution personnelle peut toujours être ordonnée.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions
Les parties peuvent comparaître en personne, ou se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 204.
Leur comparution personnelle peut toujours être ordonnée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- إجراءات استئناف الأحكام الشغلية هي إجراءات خاصة تضمنتها مجلة الشغل، وتطبق أحكامها بداهة قبل النص العام الوارد بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
قواعد الاختصاص الترابي في المادة الشغلية المنصوص عليها بالفصل 214 من مجلة الشغل هي قواعد آمرة تهم النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
أسباب الطعن بالتعقيب لا تُقبل إلا إذا اندرجت ضمن الحالات المحصورة التي ضبطها المشرّع للفصل 175 م م م ت، ولا مجال للتوسع في تأويلها بإدراج إخلالات شكلية بالإجراءات لا تتصل بتلك الحالات.
إجراءات استئناف الأحكام الشغلية تُعد إجراءات خاصة واستثنائية تهم النظام العام، وتُعتمد فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل هذا الإطار ما لم تتعارض مع الإجراءات الخاصة المضبوطة بمجلة الشغل.
لا يطبق الفصل 370 من مجلة الشغل المتعلق بالتكوين المهني إلا على العامل المنتدب في إطار منظومة التكوين المهني، ولا يصح الاستناد إليه لضبط منحة الإعلام بالطرد متى كان الانتداب بموجب عقود شغل طبق الفصل 6 من مجلة الشغل.
تبقى أحكام الفصل 134 من م م م ت وما بعده من النصوص الإجرائية العامة المنطبقة كلما لم يثبت تعارضها مع النصوص الإجرائية الخاصة، ولا يعيب الحكم مجرد الإحالة عليها ما لم يثبت خرق للإجراءات الواجبة التطبيق.