(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Le greffier de la juridiction d'appel inscrit l'appel sur un registre ad hoc, en délivre récépissé à son auteur et une convocation à la séance du jugement et dont la date ne doit dépasser 15 jours à partir de la réception de la demande d'appel. Il convoque ensuite le défendeur à la même séance selon la procédure prévue à l'article 202 du présent code et ce, huit jours avant la tenue de la séance.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 223
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre V De la compétence des conseils de prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions
Jurisprudence appliquant cet article 38
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 80944 بتاريخ 25/04/2025 : بطلان الاستدعاء لعدم بلوغه المدعى عليه في عنوانه القانوني
- إجراءات استدعاء أطراف الدعوى هي من الإجراءات الأساسية والجوهرية التي تهم النظام العام، ويتعين على المحكمة التحقق من سلامتها ومطابقتها للقانون قبل النظر في أصل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 79491 بتاريخ 14/02/2025 : عدم وجوب التنصيص على كيفية التبليغ ضمن أسانيد الحكم
- لا يفرض القانون على المحكمة أن تصيغ ضمن أسانيد حكمها طريقة التبليغ المعتمدة وما إذا بلغ الاستدعاء طرقاً قانونية، إذ أن إغفال هذا التنصيص لا يمس من سلامة الحكم ولا من حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 66629 بتاريخ 13/01/2025 : نقض القرار لخرق إجراءات الاستدعاء الجوهرية وهضم حقوق الدفاع
- تعد إجراءات الاستدعاء والإعلام بحصول الطعن من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام، وعلى المحكمة أن تتثبت من تحققها قبل البت في أصل النزاع لضمان حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 63078 بتاريخ 10/01/2025 : رفض الاستئناف شكلا لا يقوم على عدم تنفيذ حكم تحضيري باستدعاء الخصم عند بقاء واجب الاستدعاء محمولا على كاتب المحكمة في المادة الشغلية
استدعاء أطراف النزاع أمام الدوائر الشغلية في الطورين الابتدائي والاستئنافي يتم أصلا بواسطة كاتب المحكمة تحقيقا لتبسيط الإجراءات وعدم إثقال كاهل الأطراف، فلا يُحمّل المستأنف تبعة القيام بهذا الإجراء كقاعدة.
-
قرار تعقيبي عدد 37495/2022 بتاريخ 14/01/2022 : عدم ترتيب آثار الاستئناف الشغلي عند عدم تقديم مستنداته قبل ختم المرافعات
إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية تخضع لأحكام خاصة تتسم بالمرونة والتبسيط وتغاير إجراءات الطور الاستئنافي في المادة المدنية من حيث آجال الاستدعاء والحضور ونظام تقديم مستندات الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 25436 بتاريخ 07/05/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي الشغلي عند عدم احترام إجراءات الاستدعاء المبسطة بما يمس حق الدفاع
يشترط لصحة نظر المحكمة الاستئنافية في النزاع الشغلي احترام إجراءات الاستدعاء المبسطة المقررة قانونا بما يضمن تمكين الأطراف من العلم بموعد الجلسة وممارسة حق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 26513 بتاريخ 05/03/2021 : لا تقوم مغادرة العمل التلقائية إلا بثبوت قصد العامل في إنهاء العلاقة الشغلية من خلال غياب غير مبرر متواصل
لا يُقبل التمسك بإخلالات الاستدعاء والحضور إلا متى ثبت أن الإجراء المعتمد لم يحقق العلم القانوني للمعني وأن المحكمة لم تستكمل وسائل الاستدعاء التي يفرضها القانون عند تعذر التبليغ بالعنوان الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 22893 بتاريخ 29/01/2021 : سقوط التمسك بدفع موضوعي جديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يثر بالطور الاستئنافي ولم يتعلق بالنظام العام
متى تأكدت محكمة الدرجة الثانية من حصول تبليغ الإستدعاء بالطريقة الإدارية طبق القانون مع مراعاة الشروط المبينة بالفصلين 223 و202 من م ش انتفت دعوى خرق القانون المتعلقة بإجراءات التبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 20755.2020 بتاريخ 06/11/2020 : اعتبار السرقة خطأ فادحا يقتضي ثبوتها بحكم جزائي بات
استدعاء المستأنف ضده يعد صحيحا متى تم بواسطة رسالة مضمونة الوصول على العنوان المعتمد سابقا وتم قبل أجل ثمانية أيام من تاريخ الجلسة، ولا يترتب عن ذلك خرق لأحكام الاستدعاء المقررة في مادة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 20868/2020 بتاريخ 09/10/2020 : لا يجوز رفض الاستئناف لعدم استدعاء المستأنف ضده إذا لم تستوف كتابة المحكمة إجراء الاستدعاء الإداري أو بالمكتوب المضمون
استدعاء المستأنف ضده أمام الدائرة الشغلية بمحكمة الاستئناف هو إجراء تتولاه كتابة المحكمة وجوبا، ويتم وفق الفصل 202 من م ش بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ معفى من المعاليم البريدية أو بالطريقة الإدارية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 80219 بتاريخ 21 فيفري 2020 : التبليغ والمقر-الاستدعاء للجلسة في القضايا الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 81887 بتاريخ 10/01/2020 : سقوط دعوى المستحقات الشغلية لا يبدأ إلا من تاريخ انقطاع العلاقة الشغلية
إجراءات استئناف الأحكام الشغلية تُعد إجراءات خاصة واستثنائية تهم النظام العام، وتُعتمد فصول مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل هذا الإطار ما لم تتعارض مع الإجراءات الخاصة المضبوطة بمجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 59671.2018 بتاريخ 02/11/2018 : نقض القرار الاستئنافي عند إغفال تمحيص دفع جوهري مؤثر في تحديد استمرارية العلاقة الشغلية
تبقى أحكام الفصل 134 من م م م ت وما بعده من النصوص الإجرائية العامة المنطبقة كلما لم يثبت تعارضها مع النصوص الإجرائية الخاصة، ولا يعيب الحكم مجرد الإحالة عليها ما لم يثبت خرق للإجراءات الواجبة التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 43413 بتاريخ 20 اكتوبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 30563 بتاريخ 14 مارس 2016 : اجراءات الطعن بالاستئناف في المادة الشغلية
-
قرار تعقيبي عدد 10373.2013 بتاريخ 19/01/2015 : بطلان الاستدعاء لدى محكمة الاستئناف في المادة الشغلية عند عدم احترام أجل الحضور
يميز فقه القضاء بين أجل الاستدعاء للجلسة وأجل الحضور الذي يثبت كحق للمدعى عليه أو المستأنف ضده لتمكينه من ترتيب شؤونه وإعداد وسائل دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 10373.2013 بتاريخ 19/01/2015 : بطلان الاستدعاء لدى دوائر الشغل عند عدم احترام أجل الحضور دون تصحيحه بالحضور
يميز فقه القضاء بين أجل الاستدعاء للجلسة وأجل الحضور الذي يقرر حقا للمدعى عليه أو المستأنف ضده لإعداد دفاعه، ويعد احترام هذا الأجل من الإجراءات الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الاستدعاء ما لم يسقط البطلان بحضور المعني به.
-
قرار تعقيبي عدد 18242 بتاريخ 06 أكتوبر 2007