Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 2

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 37681 بتاريخ 28/02/2022 : اكتساب الملكية بالحيازة المكسبة سبب مستقل يوجب على محكمة الموضوع بحث شروطه دون الاكتفاء بعدم انطباق رسوم التملك

    Jurisprudence J P 37681/2022 28 février 2022

    الحيازة المكسبة للملكية تعد سببا مستقلا لاكتساب الحق العيني، فلا يجوز لمحكمة الموضوع رد دعوى الاستحقاق المؤسسة عليها لمجرد عدم انطباق رسوم التملك على محل النزاع دون بحث شروط الحيازة وتكوين قناعتها بشأنها.

  2. قرار تعقيبي عدد 79356.2019 بتاريخ 27/01/2021 : ثبوت وجود عقد بيع العقار عند فقدان رسمه بقيام شهادة التعريف بالامضاء غير المطعون فيها مقام الحجة الرسمية

    Jurisprudence J P 79356/2021 27 janvier 2021

    عند فقدان عقد البيع وتعذر الإدلاء به ماديا يجوز لقضاة الموضوع اعتماد مقتضيات الفصل 441 من م ا ع للاجتهاد في تكييف الحجج المكتوبة لاستخلاص ثبوت وجود العقد متى استندوا إلى قرائن وملفات الدعوى.

  3. قرار تعقيبي عدد 53139.2017 بتاريخ 21/06/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية

    Jurisprudence J P 53139.2017/2018 21 juin 2018

    يُزاح تطبيق قاعدة إسناد الاختصاص لمحاكم تونس العاصمة عند كون الدولة طرفا إذا تعلق النزاع بدعوى استحقاقية عقارية أو دعوى حوزية أو دعوى شخصية ناشئة عن ضرر لحق العين، إذ يكون معيار الاختصاص الترابي هو مكان العقار طبقا للاستثناء التشريعي المنظم لذلك.