Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015

Article 165

LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre II De l'usage et de l'habitation › Des servitudes

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 76144 بتاريخ 14/10/2025 : توظيف حق الارتفاق على عقار مشاع متى ثبتت لكل شريك صفة المالك في منابه

    Jurisprudence J P 76144/2025 14 octobre 2025

    توظيف حق الارتفاق لا يتعطل لمجرد قيام الشيوع متى كانت صفة المالك متحققة لكل شريك في نصيبه وكانت أحكام الارتفاق لا تتضمن منعا صريحا لإثقال العقار المشاع بهذا الحق.

  2. قرار تعقيبي عدد 77148 بتاريخ 06/10/2025 : الاحتجاج بالارتفاق القانوني يقتضي إثبات قيام سببه الواقعي

    Jurisprudence J P 77148/2025 6 octobre 2025

    يستوفى موجب الفصل 251 من م.م.م.ت. بعرض ملف النزاع على ممثل النيابة العمومية واطلاعها عليه وإبداء ملحوظاتها، ولا يستفاد من النص ما يفرض إعادة العرض وجوبا بمجرد انتقال النزاع إلى درجة تقاض ثانية متى تحقق الاطلاع سابقا أمام محكمة الموضوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 77308 بتاريخ 19/02/2025 : بطلان عريضة الدعوى لخطأ في لقب المدعى عليه وعدم زوال موجب البطلان

    Jurisprudence J P 77308/2025 19 février 2025

    بطلان عريضة الدعوى لخطأ في بيان لقب المدعى عليه وسلسلة نسبه يظل قائماً إذا لم يحضر المدعى عليه أو ينب محامياً عنه.

  4. قرار تعقيبي عدد 70500 بتاريخ 21/10/2024 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 70500/2024 21 octobre 2024

    إذا استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانونية المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية تعيّن قبوله شكلا.

  5. قرار تعقيبي عدد 2350.2005 بتاريخ 10/11/2005 : حق الكشف لا يثبت إلا بإذن كتابي

    Jurisprudence J P 2350.2005/2005 10 novembre 2005

    الكشف على ملك الجار بإحداث نوافذ يعد من حقوق الارتفاق التي لا يجيزها القانون إلا بإذن كتابي صادر عن صاحب العقار المتضرر.