Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 278

TITRE VIII — OPERATIONS PRIVILEGIEES › Chapitre III Avitaillement des navires et des aéronefs › Section 1 Dispositions spéciales aux navires de commerce

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 44187/43013 بتاريخ 02/04/2024 : نقض القرار الاستئنافي الجزائي عند تبنيه حكم البداية كليا دون مناقشة أدلة الإدانة المتعلقة بجميع التهم

    Jurisprudence J P 44187/2024 2 avril 2024

    يتعين على محكمة الموضوع، رغم تمتعها بحرية فهم الوقائع وتقدير الأدلة، أن تعلل قرارها تعليلا منطقيا مستساغا واقعا وقانونا عبر تناول عناصر الملف المؤثرة ومناقشة الأدلة والقرائن وترجيحها بما يتيح لمحكمة التعقيب رقابة سلامة تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 83476 بتاريخ 05/06/2020 : نقض القرار الجزائي الديواني عند ضعف التعليل لعدم بيان أركان الجرائم وأوجه الاستدلال عليها

    Jurisprudence J P 83476/2020 5 juin 2020

    تعليل الأحكام الجزائية يقتضي بيان الوقائع المكوّنة للجريمة على نحو واضح مع تحديد العناصر القانونية لكل جريمة وذكر أوجه الاستدلال التي استندت إليها المحكمة لإثباتها.

  3. قرار تعقيبي عدد 90022 بتاريخ 05/06/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بسبق صدور حكم بات

    Jurisprudence J P 90022/2020 5 juin 2020

    سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.

  4. قرار تعقيبي عدد 40785 بتاريخ 06/12/2017 : لا يرفض الاستئناف لغياب إمضاء المستأنف على مطلبه عند تقصير كاتب المحكمة في إثبات الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء

    Jurisprudence J P 40785/2017 6 décembre 2017

    إغفال كاتب المحكمة التنصيص على امتناع المستأنف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه عند تقديم مطلب الاستئناف بالتصريح لدى كتابة المحكمة لا يرتب قانونا عدم قبول الاستئناف ما دام النص الإجرائي لم يقرر جزاء الرفض على هذا الإخلال.

  5. قرار تعقيبي عدد 40785 بتاريخ 12/06/2017 : رفض الاستئناف شكلا لغياب إمضاء المستأنف لا يقوم إلا إذا ثبت تعذر تحصيل الإمضاء أو التنصيص على الامتناع

    Jurisprudence J P 40785/2017 12 juin 2017

    إن واجب إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف أو التنصيص على امتناعه أو عدم قدرته هو إجراء يلتزم به كاتب المحكمة عند تلقي التصريح بالاستئناف، ولا يترتب على إغفال الكاتب لهذا الإجراء رفض الاستئناف شكلا ما دام القانون لم يرتب جزاءً على ذلك.