Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont transmis, sans délai, par les officiers de police judiciaire qui les ont reçus, aux procureurs de la République.
Page 7 sur 61
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section I – Des officiers de police judiciaire
Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont transmis, sans délai, par les officiers de police judiciaire qui les ont reçus, aux procureurs de la République.
Page 7 sur 61
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها تعقيبيا متى قام قضاؤها على تعليل سليم غير مشوب بتحريف للوقائع أو بهضم لحقوق الدفاع.
إذا استوفى مطلب تصحيح الخطأ البيّن شروطه الشكلية من حيث الميعاد والصفة والمصلحة وفق النص المنظم له تعين قبوله شكلا.
تقدير مدى توفر السبب الحقيقي والجدّي لإنهاء العلاقة الشغلية من عدمه مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الشغل متى بنى قضاءه على تمحيص عناصر الإثبات المقدمة إليه وله أن يأذن بكل وسيلة تحقيق يراها لازمة.
يُفهم الفصل 38 من القانون عدد 20 لسنة 1989 في إطار الباب الرابع المتعلق بالعقوبات بقراءة شاملة تؤدي إلى التمييز بين المخالفات القابلة للصلح والمخالفات المستثناة منه، فلا يجوز اعتماد قراءة منعزلة للنص تجعل من مجرد توجيه المحاضر إلى الوزير شرطا مطلقا لصحة…
شروط القيام المتمثلة في الصفة والأهلية والمصلحة تعد من النظام العام، ويترتب على تخلف إحداها بطلان العمل الإجرائي في حدود الطرف الذي تخلفت فيه تلك الشروط.
تقديم الشكاية أو الإعلام للسلط ليس شرطا لازما لإثارة التتبع الجزائي لأن تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها ينعقدان للنيابة العمومية وفق النظام العام للتتبع.
قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التعقيب كما يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
تقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحكم حسب وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.