Code de procédure civile et commerciale · Édition revue et corrigée le 23 décembre 2015

Article 72

TITRE III — DE LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE › Chapitre premier De la saisine, de l'enrôlement et de l'ajournement

Jurisprudence appliquant cet article 66

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 28375 بتاريخ 19 أفريل 2016 : اجراءات اعادة النشر -عدم جواز القياس في مادة الاجراءات -لا يمكن تطبيق اجراءات رفع الاستئناف

    Jurisprudence J P 2016/28375 19 avril 2016
  2. قرار تعقيبي مدني عدد 27104 بتاريخ 5 أفريل 2016 : اجراءات مدنية -اجراءات الطعن بالاستئناف -عدم تقديم اصل عريضة الاستدعاء

    Jurisprudence J P 2016/27104 5 avril 2016
  3. قرار استئنافي استعجالي عدد 48170 بتاريخ 28/12/2006 : انتفاء اختصاص القاضي الاستعجالي متى استلزم النزاع بحثا جديا في اكتساب الحق في الملكية التجارية

    Jurisprudence J P 48170/2006 28 décembre 2006

    يخرج النزاع عن اختصاص القاضي الاستعجالي متى أُثيرت معارضة جدية تتعلق بتكييف العلاقة الكرائية ومدى انطباق قانون الأكرية التجارية، لأن حسم ذلك يقتضي بحثا يتصل بأصل الحق.

  4. قرار استئنافي عدد 30970 بتاريخ 29/12/2005 : اختصاص القاضي الإستعجالي بإلزام شاغل الأصل التجاري بالخروج عند غياب سند ظاهر للتصرف

    Jurisprudence J P 30970/2005 29 décembre 2005

    يختص القاضي الإستعجالي باتخاذ التدابير الوقتية التي لا تمس أصل النزاع متى كان الحق المدعى به ثابتا ظاهريا من ظاهر الوثائق بما يبرر حمايته بقرار وقتي.

  5. قرار تعقيبي عدد 857/2005 بتاريخ 25/04/2005 : حضور محامي المستأنف ضده بالجلسة يصحح نقائص الاستدعاء المتعلقة بالتنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام

    Jurisprudence J P 857/2005 25 avril 2005

    حضور محامي المستأنف ضده بالجلسة يحقق الغاية من الاستدعاء المتمثلة في العلم بالطعن والاستعداد للجواب، فيصحح ما شاب محضر الاستدعاء من نقائص شكلية متصلة بالتنبيه بوجوب الجواب بواسطة محام.

  6. قرار استئنافي عدد 5737 بتاريخ 17/2/2005 : انتفاء استحقاق غرامة الحرمان عند عدم ثبوت وجود أصل تجاري

    Jurisprudence J P 5737/2005 17 février 2005

    يعد إجراء الإختبار وسيلة إثبات قانونية تدخل في نطاق سلطة المحكمة في تقصي الحقيقة متى كان من شأنه الكشف عن العناصر غير المتوفرة بالملف والحاسمة في تحديد طبيعة النشاط بالمحل.